التحرش الجنسي في أماكن العمل
لم ينص قانون العمل بشكل صريح على تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل، ولكن يتم تجريم التحرش الجنسي بشكل عام من خلال اتفاقية المفاوضة الجماعية. طبقا إلى القانون، يجب على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد سياسات تهدف إلى تعزيز بيئة عمل للعاملين خالية من العنف والمضايقات والتمييز. وتشمل اشكال العنف والتحرش والتمييز المحظورة جميع اشكال المضايقات الجسدية والفسيولوجية والخاصة بالعمل بما في ذلك الاعتداءات والإساءة اللفظية وتهديد العمال لأي سبب من الأسباب والافعال التي ينتج عنها أذى وجميع اشكال التحرش الجنسي. وتضع السياسة تدابير لمنع العنف البدني والنفسي والاقتصادي وتحدد الإجراءات الخاصة بتقديم الشكاوى في حالة تعرض أي عامل لمثل هذه الأفعال. يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل باي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي.
لصاحب العمل الحق في فصل العامل دون اشعار وذلك في حالة قيام العامل بالاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أخر و على أي شخص أخر أثناء العمل وذلك بالضرب أو التحقير. وينص قانون العقوبات الأردني (القانون رقم 16 لسنة 1960) على عقوبة السجن في حالة جرائم «الاعتداء الجنسي» و «المغازلة أو السلوك غير اللائق» و «السلوك غير الأخلاقي» و «السلوك غير الأخلاقي في الأماكن العامة». ومع ذلك، فإن القانون لا ينص على تعريف واضح ومحدد للتحرش الجنسي.
__المصدر: __المادة رقم 8 من المفاوضة الجماعية الصادرة عام 2019 والمادة رقم 29 أ (البند 6) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 والمواد من 296 إلى 299 من قانون العقوبات الجنائية في الأردن الصادر عام 1960