الإجازة السنوية

This page was last updated on: 2023-05-27

الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية

ينظم قانون العمل الأجازات السنوية مدفوعة الأجر. ﯾﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ أﺟﯿﺮ، ﻗﻀﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ، ﻋﻄﻠﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺆدى ﻋﻨﮭﺎ. ﻣﺎ ﻟﻢ تتضمن اتفاﻗﯿﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة.

يحق للأجير الحصول على ﯾﻮم وﻧﺼﻒ ﯾﻮم ﻣﻦ أﯾﺎم اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ (إجمالي 18 يوم) ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ الفعال. وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﺮاء اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻨﮭﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة، يومان ﻣﻦ أﯾﺎم اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ (إجمالي 24 يوم) ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ الخدة او اﻟﺸﻐﻞ الفعلي.

كما يجب أن يقوم المشغل بإضافة، إﻟﻰ ﻣﺪة اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺆدى ﻋﻨﮭﺎ، ﯾﻮم وﻧﺼﻒ ﯾﻮم ﻣﻦ أﯾﺎم اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺷﻐﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺼﻠﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺆدي ھﺬه اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪة اﻟﻌﻄﻠﺔ إﻟﻰ أزﯾﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ أﯾﺎم اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ.

وفي المغرب تعد ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮون ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ كما ﺗﻌﺪ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺷﻐﻞ ﻣﺘﺼﻠﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ، ﻣﺪﺗﮭﺎ 191 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ، و208 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ، ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ.

يتولى المشغل، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة. ويمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها، أو الجمع بين أجزاء من مددها، على مدى سنتين متتاليتين، إذا تم ذلك باتفاق بين الأجير والمشغل. إذا تم إنهاء عقد العمل قبل أن يحصل الأجير على  أجازاته السنوية، يجب أن يحصل على تعويض عن الإجازة غير المدفوعه.

المصدر: المواد 231، 232، 236، 238، 240، 245، 246، 249، 253، 259 و262 من مدونة الشغل لسنة 2003

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر

يمنع على المشغلين تشغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي وأيام العطل باعتبارها وقتا من أوقات الشغل الفعلي. يتقاضى الأجير على تعويض حسب طريقة حساب أجره سواء على أساس الشغل المنجز أو المردودية أو القطعة، تعويضا عن يوم العيد المؤدى عنه يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله. ويبلغ إجمالي عدد ايام العطل الرسمية في المغرب 10 ايام.

يمكن، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة، وألا يباشر الاستدراك في اليوم الذي يجب أن يستفيد فيه الأجير من راحته الأسبوعية، ولا أن يؤدي ذلك إلى تجاوز مدة الشغل عشر (10) ساعات في اليوم.

يتضمن المرسوم الخاص بتحديد لائحة أيام الأجازات الرسمية لسنة 2004 الاحكام القانونية ذات الصلة. وينص القانون على الاجازات الرسمية التالية:

  • 11 يناير (تقديم وثيقة الاستقلال)
  • 1 مايو (عيد الشغل)
  • 30 يوليو (عيد العرش)
  • 14 اغسطس (يوم وادي الدهب)
  • 20 اغسطس (ذكرى ثورة الملك والشعب)
  • 21 اغسطس (عيد الشباب)

كما يوجد بعض الاجازات ذات الطابع الديني مثل عيد الفطر، عيد الاضحى والاول من محرم (رأس السنة الهجرية) وعيد المولد النبوي الشريف (ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم) ويختلف موعد تلك الاعياد طبقا الى رؤية القمر. كل تلك الإجازات مدفوعة الأجر.

المصدر: المواد 217 – 229 من مدونة الشغل لسنة 2003، المادة 1 من المرسوم رقم 204426 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر لسنة 2004 بشأن تنظيم الراحة الاسبوعية.

يوم الراحة الأسبوعية

ترد الأحكام المتعلقة بأيام الراحة الأسبوعية في مدونة الشغل والمرسوم لسنة 2004 المتعلق بأيام الراحة الأسبوعية. يجب أن يتمتع الأجراء براحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون ساعة متصلة. ويمكن تحديد أي يوم في الأسبوع كيوم راحة أسبوعي.

يمكن للمؤسسات التي يقتضي نشاطها أن تظل مفتوحة باستمرار للعموم، أو التي قد يسبب توقف نشاطها ضررا للعموم، أن تعطي لأجرائها كلا أو بعضا، الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم. ويمكن أيضا وقف يوم الراحة الأسبوعي عندما تبرر طبيعة النشاط هذا التعليق بعد التشاور مع معظم المشغلين وممثلي النقابات.

ويجب منح الأجراء الذين يوقف أو يخفض يوم راحتهم الأسبوعية يوم راحة تعويضي يساوي المدة المخفضة أو الموقوفة في غضون فترة أقصاها شهر واحد فقط.

ويتمتع الأحداث دون سن الثامنة عشرة ، والنساء دون سن العشرين ، والأجراء المعاقين بالحماية من تعليق يوم الراحة الأسبوعي.

المصدر: المواد 205-215 من مدونة الشغل لسنة 2003 ؛ والمادة 20 من المرسوم رقم 204513 لسنة 2004 بشأن أيام الراحة الأسبوعية

Loading...