التأمين الاجتماعي

This page was last updated on: 2023-05-27

حقوق المعاش

ترد الأحكام المتعلقة بحقوق المعاش التقاعدي في قانون الضمان الاجتماعي لعام 1972 وقانون التقاعد المبكر لعام 2004.

ويوفر قانون الضمان الاجتماعي حقوق المعاش التقاعدي في سن 60 (55 بالنسبة لأجرين المناجم) على الأقل 3240 يوماً من التغطية ، ولابد من وقف الشغل. وهو يغطي الأجريين في القطاع الخاص ، والمتدربين في الصناعة والتجارة والزراعة والمهنة القانونية ؛ وأجريين التعاونيات ؛ والحرفيين وبعض فئات الصيادين. وتمول معاشات الشيخوخة من خلال نظام للتأمين الاجتماعي من خلال اشتراكات الأجريين والمشغلين. وفي حين تبلغ مساهمة العامل 3.96 في المائة من إجمالي الكسب المغطى شهرياً ، فإن المشغل يساهم بنسبة 7.93 في المائة من إجمالي المرتبات المغطاة شهرياً.

ويساوي مبلغ معاش الشيخوخة 50% من متوسط الدخل الشهري للأجير المؤمن عليه في الأشهر 96 الأخيرة ، بالإضافة إلى 1 في المائة من متوسط الدخل الشهري لكل 216 يوما من التغطية التي تتجاوز 3 240 يوما. كما أن المعاش التقاعدي المبكر متاح منذ سن 55 سنة ، شريطة أن يكون للأجير 3240 يوماً من التغطية. وفي حين يحسب المعاش المبكر بنفس الطريقة التي يحسب بها المعاش العادي ، يجب على المشغل أن يدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغا مقطوعا من قيمة معاش الأجير المؤمن عليه عن كل سنة تقاعد إلى أن يبلغ العامل سن التقاعد الكامل. بيد أن الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة لا يمكن أن يتجاوز 70% من متوسط الدخل الشهري المغطى.

المصدر: المواد 53-56 من قانون الضمان الاجتماعي لعام 1972

حقوق المعالين / الورثة

ينص قانون الضمان الاجتماعي على استحقاقات الورثه. ويجب أن يكون ألاجير المتوفى قد حصل على معاش الشيخوخة أو العجز أو يحق له الحصول عليه وقت الوفاة.

ومن بين الورثه المستحقين الأرملة والأيتام الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً (اختلاف الحدود العمرية للطلاب ، وعدم تحديد سن المعوقين). وتبلغ استحقاقات الورثه للأرملة 50% من معاش الشيخوخة أو العجز الذي حصل عليه الأجير المتوفى أو كان من حقه أن يحصل عليه. وتبلغ استحقاقات الورثه لليتيم 25 في المائة من معاش الشيخوخة أو استحقاقات العجز. واستحقاق الورثة بالنسبة لليتيم الكامل هو 50 في المائة من معاش الشيخوخة أو استحقاق العجز. ويجب ألا تتجاوز جميع استحقاقات الورثة مجتمعة 100 في المائة من معاش الشيخوخة أو العجز الذي يحصل عليه الأجير المتوفى أو يحق له الحصول عليه. 

المصدر: المواد 45 و57 و60 من قانون الضمان الاجتماعي لعام 1972

معاش الإعاقة

لكي يحق للشخص المعني الحصول على استحقاقات العجز ، يجب تقييمه بفقدان كامل لقدرته على الكسب نتيجة لإصابة غير مهنية وأن يكون له ما لا يقل عن 1 080 يوما من التغطية ، بما في ذلك 108 يوما على الأقل في الأشهر التقويمية 12 قبل بدء العجز.

واستحقاق العجز هو 50% من متوسط الدخل الشهري الأجير المؤمن عليه في الأشهر 96 الأخيرة بالإضافة إلى 1 في المائة من متوسط الدخل الشهري لكل 216 يوما من التغطية التي تتجاوز 3 240 يوما. ويبلغ الحد الأقصى لاستحقاقات العجز 70% من متوسط الدخل الشهري المغطى.

المصدر: المواد 47-52 من قانون الضمان الاجتماعي لعام 1972

Loading...