الرضاعة للأمهات العاملات

This page was last updated on: 2023-05-27

الرضاعة للأمهات العاملات

طبقا الى مواد ونصوص قانون العمل المتعلقة بالرضاعة، يحق للأم الأجيرة، أن تتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ استئنافها الشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل، مدتها 30 دقيقة صباحا، و30 دقيقة ظهرا، لكي ترضع مولودها خلال أوقات الشغل. يمكن للأم الأجيرة، أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل.

على كل مقاوله يشتغل فيها ما لا يقل عن ،50 أجيرة تتجاوز سنهن السادسة عشرة، أن تقوم بتجهيز واعداد غرفة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مباشرة. كما يمكن استعمال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة.

 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد، وشروط حراسة الأمكنة، وتوفير مستلزماتها الصحي.

المصدر: المواد 161 و162 من قانون العمل لسنة 2003

Loading...