تعويض إصابة العمل

This page was last updated on: 2025-03-05

تعويض إصابة العمل

الأحكام القانونية المتعلقة بإصابات الشغل والاستحقاقات ذات الصلة مستمدة من الظهير الشريف الصادر بالتعويض عن حوادث الشغل لعام 1963

وقد تصنف الإصابات المهنية على أساس العواقب المترتبة عليها باعتبارها العواقب المترتبة على العجز الكلي الدائم (الاول) ، والعجز الجزئي الدائم (الثاني)، والعجز المؤقت (الثالث).

ولا توجد فترة تأهيلية دنيا لاستحقاقات الإصابات المهنية.

في حالة العجز المؤقت ، تبلغ الاستحقاقات ثلثي (66.7%) من العائدات المغطاة للأجير المؤمن عليه. ويدفع الاستحقاق من اليوم التالي لبدء العجز إلى أن يتم الشفاء الكامل أو التصديق على العجز الدائم.

في حالة العجز الكلي الدائم ، حيث لا تقل درجة العجز المقدرة عن 50% ، فإن 45% من الدخل السنوي للأجير زائد 1% من الدخل السنوي لكل درجة من درجات العجز المقدرة التي تتجاوز 50% يتلقون استحقاقات العجز الدائم. وهناك أيضا اعتماد لبدل الحضور المستمر.

وبالنسبة للإعاقة الجزئية الدائمة ، يتوقف الاستحقاق على درجة العجز المقدرة.

ويتلقى الورثه من للأجير المتوفى استحقاقات على النحو التالي: 50% من متوسط الدخل الشهري المغطى بالأرملة أو الأرمل ؛ ويدفع 20% من متوسط الكسب الشهري الذي يغطيه الأجير المتوفى مقابل يتيم واحد دون سن 16 (مختلف الحدود العمرية للطلاب ولا حدود عمرية للأطفال المعوقين) مع 10% إضافية لكل يتيم إضافي. أما اليتيم الكامل (عندما يموت كلا الوالدين) ، فإن الاستحقاقات تبلغ 30% من متوسط الدخل الشهري للأجير المتوفى.

المصدر: الظهير الشريف الصادر بالتعويض عن حوادث الشغل لعام 1963

Loading...