الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 2023-05-27

رعاية صاحب العمل

ينظم قـرار وزيـر التـشغـيل و التـكوين المـهني رقم 08.93 صادر في 6 جمادى الأولى 1429) 12 ماي 2008 (كل ما يخص الصحة والسلامة بالمغرب. ويهدف القرار إلى ضمان الظروف الملائمة للصحة والنظافة والسلامة والرفاه في العمل؛ وتحقيق بيئة عمل خالية من المخاطر على الصحة النفسية والبدنية للعمال؛ وحماية الناس والبيئة بشكل عام من المخاطر التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحتهم وسلامتهم وتوازنهم البيئي. باختصار، ينبغي على رئيس المؤسسة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة كل عامل يعمل في أماكن الشغل.

ويفرض القرار عدة التزامات محددة على رؤساء المؤسسات، وهي كما يلي:

  • إجراء فحوص طبية للعمال قبل العمل ثم دوريًا لتحديد حالتهم الصحية؛
  • تعيين أطباء مهنيين مسؤولين عن مراقبة سلامة مكان الشغل وكذلك صحة العمال
  • تدريب العمال على الإسعافات الأولية؛
  • التأكد من وجود منشآت صحية مناسبة، وإمدادات كافية من مياه الشرب النظيفة، ومرافق صحية للأكل تمثل غذاء جيد؛
  • إقامة وإدامة لجان مشتركة معينة بالصحة والسلامة
  • إنشاء لجان الصحة والسلامة المهنية التي تتألف من ممثلي الموظفين للتشاور حول قضايا الصحة والسلامة المهنية.

المصدر: المواد 9، 21، 281-290، 304، 317، 218 و 321 من مدونة الشغل لسنة 2003

الحماية مجاناً

ينبغي على أصحاب العمل تزويد العاملين في الآبار وأنابيب الغاز وقنوات الدخان وأنظمة الصرف الصحي بمعدات الحماية اللازمة عند ظهور ملوثات هواء في بيئة العمل وعنداستحالة توفير التهوية أو غيرها من الضوابط. ويجب أن تحمي هذه المعدات الحماية العاملين من ملوثات محددة وأن توافق على استخدامها السلطات المختصة. وينبغي على أصحاب الشغل توفير وصيانة الملابس و/ أو المعدات المناسبة للحماية من مخاطر المواد الخطرة والمطر والرطوبة والبرد والحرارة والإشعاع والضوضاء وغيرها إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الوقت الذي يستغرقه الموظف لرعاية تدابير النظافة الصحية التي تفرض عليه  ضمن وقت العمل.

المصدر: مواد 284 و291 من مدونة الشغل لسنة 2003

التدريب

يجب على أصحاب الشغل إبلاغ العمال كتابة عن احتياطات وأنظمة الصحة والسلامة المهنية، والتي تشمل نشر التعليمات اللازمة لتشغيل المعدات الثقيلة. ولا توجد أحكام أخرى بشأن التدريب بموجب مدونة الشغل.

المصدر: مواد 23، 289، 326 من مدونة الشغل لسنة 2003

نظام تفتيش العمل

تعد شعبة السلامة والصحة والصحة المهنية التابعة لمفتشية العمل (والتي تعمل تحت إشراف وزارة الشغل والإدماج المهني) مسؤولة على السهر على تطبيق الصحة والسلامة المهنيتين. تتلقى الشعبة نفسها تقاريرًا، وتطور وتنفذ برامج للوقاية من المخاطر المهنية، وتشرف على تنسيق إجراءات الرقابة والتوعية على مستوى المؤسسة. كما تشرف على اللجان الطبية والمهنية المعنية بالصحة والسلامة، وتقدم المشورة لرؤساء المؤسسات في مجال الصحة والسلامة المهنيتين والوقاية من المخاطر المهنية.

يشكل نظام تفتيش العمل جميع المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية ويشمل تعيين مفتشي عمل لمختلف قطاعات العمل. وتتمثل المهمة الرئيسية للمفتشين في رصد ظروف العمل من خلال زيارة أماكن العمل، وجمع المعلومات عن العمال، والإشراف على تنظيم خدمات الصحة المهنية وأدائها، وضمان تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بصحة العمال، والكشف عن الانتهاكات والحالات الخطرة، مع اقتراح التدابير المناسبة وتقديم المشورة لرؤساء المؤسسات بشأن الصحة والسلامة المهنيتين.

يجوز للمفتش أن يقوم بإصدار تحذيرات/إشعارات لرئيس المؤسسة إذا تبين للمفتش أنه انتهك أحكام السلامة أو الصحة المهنيتين، كما يجوز له الشروع في الملاحقة القضائية لصاحب المؤسسة إذا استمر في انتهاك الأحكام القانونية.

المصدر: المواد 530، 532، 533، 540 من مدونة الشغل لسنة 2003

Loading...