العمالة القسرية

This page was last updated on: 2023-05-27

العمالة القسرية

تحظر مدونة الشغل على المشغلين إلزام الأجراء بأداء عمل مجبر أو ضد إرادتهم ، ويفرض غرامة 25000 إلى 3000 دراهم على المشغل الذي يثبت تورطه في الإكراه على العمل ، علاوة على ذلك ، في حالة العود، تضاعف هذه الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يحظر قانون العقوبات ايضا العمل القهري وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

المصدر: المواد 10 و 11 و 12 من مدونة الشغل لسنة 2003 ؛ والمادة 448 من قانون العقوبات

حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة

يمنح القانون المغربي الأجراء حرية تغيير الشغل والحق في الإقلاع عن الشغل. ووفقا لأحكام الدستور ، لكل فرد الحق في الشغل وحرية الشغل.  وتنص مدونة الشغل على فترات لأخطار مختلفة للموظفين التنفيذيين والأداريين والعمال. كما يجب على المدير التنفيذي الذي يريد إنهاء عقد الشغل أن يعطي صاحب الشغل مهلة دنيا للإخطار تبعاً لطول مدة عمله وعمره ، وهي تتراوح بين 1 أشهر إلى 3 أشهر. وبالنسبة للإداريين والعمال، تتراوح فترة الإخطار هذه بين 8 أيام وشهرين.

المصدر: المادة 1 من المرسوم رقم 204469 لعام 2004 والمواد 9 و 35 و 36 و 39 51 و 66 و 67 و 152 من مدونة الشغل لسنة 2003

ظروف العمل اللاإنسانية

ساعات الشغل العادية هي 10 ساعات في اليوم و 44 ساعة في الأسبوع. ويجب ألا يتجاوز الغل الإضافي العام 80 ساعة في السنة ، قابلة للتمديد إلى 100 ساعة.

 غير أن القواعد المذكورة أعلاه لا تنطبق على خدم المنازل.

 وللحصول على مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع ، يرجى الرجوع إلى الفرع المتعلق بمدة العمل.

Loading...