إجازة الوضع
يتضمن قانون العمل الاحكام ذات الصلة بإجازة الولاده. وبشكل عام تتمتع الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا. سبعة اسابيع قبل الولادة وسبعة اسابيع بعد ولادة طفلها.
إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضروري إطالة فترة توقف العقد، زيدت في فترة إجازة الولادة مدة استمرار تلك الحالة المرضية، على ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع.
ولم يتم يتضمن القانون على أي أحكام تتعلق بالتمديد الذي يمكن السماح به في حالة ولادة اكثر من طفل.
المصدر: المواد 152، 153، 154 و 156 من مدونة الشغل لسنة 2003
الدخل
يفصل الظهير الشريف المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لعام 1972 الدخل الذي تحصل عليه المرأة خلال الفترة التي تحصل فيها على إجازة الأمومة.
وللتأهل للحصول على إعانة الأمومة، يجب أن تكون الأم الإجيرة قد ساهمت لمدة 54 يوما متتاليا في الأشهر العشرة السابقة لتوقفها عن الشغل بسبب الولادة.
ويساوي الاستحقاق اليومي المدفوع متوسط الأجر اليومي، وهو مستحق لكل يوم من أيام إجازة الأمومة. وتدفع إعانة الأمومة لمدة 14 أسبوعا ويمولها صندوق الأمن القومي.
المصدر: المواد 33 و 35 و 37 من الظهير الشريف المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر في 1972