عمالة الأطفال

This page was last updated on: 2025-03-05

الأطفال تحت 15 عاماً

بموجب مدونة الشغل ، لا يستطيع القاصرون دون سن الخامسة عشرة (15 سنة) أداء الشغل. يبلغ سن التعليم الإلزامي خمسة عشر (15) عاماً.

ويتم فحص القاصرين دون سن الثامنة عشرة (18 عاماً) من قبل طبيب للتحقق من قدراتهم على أداء الشغل. وإذا كان الشغل يتجاوز قدرة القاصر ، يمكن لمفتش الشغل أن يأمر بالفصل دون إشعار بموافقة الطبيب وبعد الاستجواب بطلب من والدي القاصر.

المصدر: المواد 143 و 144 و 145 من مدونة الشغل ؛ والمادة 1 من مدونة الشغل رقم 04-00 ، التعديل والامتثال للظهير رقم 1-63-071 من القانون رقم 25 تشرين الثاني/نوفمبر  1383 (13 نوفمبر 1963) المتعلق بالالتزام بالتعليم الأساسي

الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة

وتحظر مدونة الشغل الأشغال الخطرة للأطفال دون سن 18.

ولا يمكن تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً للشغل بعد نموهم البدني العادي ؛ وفي الشغل الخطير أو غير الصحي أو الثقيل ؛ والشغل الذي يلحق الضرر بحياتهم وأخلاقهم ، بما في ذلك الإعلان المسيء ، وتشجيع القصر على الالتحاق بالمهنة الفنية ، والتأكيد على طبيعتها المربحة ، والحيل الخطرة ، وتمارين الأكروباتيكس.

ولا يستطيع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً أن ينخرطوا في الشغل الليلي ؛ غير أنه قد يطلب منهم القيام بأشغال ليلية في حالات الطوارئ. وعندما يستخدم المشغل أطفالاً دون سن 16 في العمل الليلي ، عليه أن يخطر السلطات المعنية بهذا القرار. ولا يجوز للمشغل استخدام الأطفال إلا للقيام بشغل ليلي إلا لليلة واحدة في هذه الظروف الخاصة.

المصدر: المرسوم رقم 2-10-183 المؤرخ فى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 الذي يحدد قائمة الأشغال المحظور أن تشغل فيها فئات معينة من الأشخاص، المواد 146، 147، 176، 177، 179، 180، 181 من مدونة الشغل لسنة 2003.

قوانين عمالة الأطفال

  • قانون العمل ، 2003 (قانون رقم 65- 99 المتعلق بمدونة الشغل) / Labour Code, 2003 (Loi N° 65-99 Relative au Code du Travail)
  • المرسوم رقم 2-10-183 المؤرخ 16 فى تشرين الثاني/نوفمبر / Decree No. 2-10-183 of 16 November 2010
Loading...