حقوق النقابات العمالية

This page was last updated on: 2023-05-27

حرية الالتحاق بالنقابة

يكفل الدستور ومدونة الشغل حرية تكوين الجمعيات ويعطي كل شخص "الحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها ، بما في ذلك النقابات والأحزاب السياسية". كما تعترف مدونة الشغل بالحق في تكوين نقابات وتحظر إنهاء الشغل على أساس العضوية النقابية. 

وتحظر مدونة الشغل أيضا على المشغلين الانخراط في أي ممارسات تمييزية تستند إلى عضوية الأجراء أو نشاطهم النقابي. ويعترف القانون كذلك بحق المرأة ، بغض النظر عن حالتها الاجتماعية ، في الانضمام إلى نقابة مهنية والمشاركة في إدارتها وتنظيمها. كما يحظر على المؤسسات الخاصة ممارسة أي تمييز أثناء الاختيار يحرم الأجراء من الحق في تكوين نقابات أو الدخول في مفاوضات جماعية.

المصدر: المادة 8 من دستور المغرب لعام 2011 ؛ المادتان 397 و398 من مدونة الشغل لسنة 2003

حرية مفاوضات العمل الجماعية

وتحدد مدونة الشغل الحق في المفاوضة الجماعية.

"المفاوضة الجماعية" هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدفتحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء.

ويمكن أن تتم المفاوضة الجماعية مباشرة على مستوى المقاولة وعلى الصعيدين القطاعي والوطني.

ويجوز للطرفين أن يحددا ، بالاتفاق المتبادل ، تاريخ بدء المفاوضات وتاريخ نهايتها. وإذا نجحت المفاوضة الجماعية ، تسجل نتائج المفاوضة الجماعية في اتفاق مكتوب يوقعه الطرفان ، وترسل نسخة منه إلى السلطة الحكومية. ويرسل مجلس المفاوضة الجماعية هذه النسخة إلى. السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. ولابد وأن تكون هذه الاتفاقية الجماعية مكتوبة وأن تتضمن عادة القضايا المتصلة بالحد الأدنى للأجور والزيادات في المرتبات في القطاع العام ؛ شروط وأنماط تشغيل الأجراء وفصلهم؛  الأحكام المتعلقة بإجراءات مراجعة اتفاقية الشغل الجماعية، وتعديلها، وإلغائها كلا أو بعضا؛  الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل التي قد تحدث بين المشغلين والأجراء المرتبطين بالاتفاقية؛ والتعويضات ؛ والتغطية الاجتماعية ؛ الصحة والسلامة المهنية ؛ ظروف وشروط الشغل ؛ التسهيلات النقابية ؛ الشؤون الاجتماعية.

ويمكن إبرام الاتفاق الجماعي لفترة محددة أو لفترة غير محددة أو لمدة المشروع ويجب تقديمه إلى سجل المحكمة التي لها اختصاص إنفاذه.

المصدر: المواد 92 إلى 116 من مدونة الشغل لسنة 2003

الحق في الإضراب

وقد كفل الدستور للأجراء الحق في الإضراب للدفاع عن حقوقهم وفقاً للقانون. غير أن الإضراب يجب أن يكون سلميا ، وأي محاولة من جانب الأجراء المضربين لاستخدام العنف لإجبار صاحب الشغل على تلبية مطالبهم قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة شهر إلى سنتين وغرامة 200 إلى 5000 درهم.

ويمنع صاحب الشغل بصورة غير مباشرة من إنهاء عمل الأجير المشارك في إضراب تعزيزا لأنشطته النقابية.

المصدر: المادة 29 من دستور المغرب لعام 2011 ؛ والمادة 36 من مدونة الشغل لسنة 2003 ؛ والمادة 288 من قانون العقوبات

Loading...