إشعار و قطع الأجور

This page was last updated on: 2023-05-27

إخطار بالرفد

ويجوز لأي من الطرفين إنهاء علاقة الشغل. وتنص فترة الإخطار الكتابي القانونية بموجب المرسوم المتعلق بفترة الإخطار لسنة 2004، الذي نص على فترات إخطار مختلفة لمختلف فئات العمال. وينص المرسوم على فترات الإخطار التالية، سواء شرع رئيس المقاولة  (المشغل) أو العامل (الأجير) في الإنهاء:

بالنسبة الموظفين الإداريين والعمال:

  1. إخطار لمدة ثمانية أيام لمدة تقل عن سنة واحدة من الخدمة؛ 
  2. إخطار لمدة شهر واحد لمدة 1-5 سنوات من الخدمة؛ 
  3. إخطار لمدة شهرين لأكثر من 5 سنوات من الخدمة؛ 

بالنسبة للموظفين التنفيذيين:

  1. إخطار لمدة شهر واحد لمدة تقل عن سنة واحدة من الخدمة؛ 
  2. إخطار لمدة شهرين لمدة 1-5 سنوات من الخدمة؛ 
  3. إخطار لمدة ثلاثة أشهر لأكثر من 5 من الخدمة؛ 

يبدأ سريان أجل الإخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد. إذا أراد المشغل إنهاء شغل أكثر من عشرة موظفين في غضون شهر ، فإنه يعتبر فصلا جماعيا. وفي هذه الحالة، يجب على المشغل إبلاغ ممثلي الموظفين والتشاور معهم وإخطار مندوب الشغل الإقليمي بذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمشغل أن ينهي الشغل دون إخطار بسبب أفعال تعتبر خطأ جسيم ، وقد ورد في مدونة الشغل قائمة شاملة بما يعتبر خطأ جسيم.

ويجب تبرير الفصل من الشغل بشكل موضوعي استنادا إلى الظروف المتعلقة بالتعهد أو المشغل أو الأجير. وتشمل أسباب الفصل المحظورة الحمل؛ إجازة الأمومة، والمسؤوليات الأسرية؛ تقديم شكوى ضد المشغل. العرق؛ اللون؛ الجنس; الدين، وجهات النظر السياسية، الأصل الاجتماعي، الجنسية/ الأصل القومي، عضوية النقابات العمالية والأنشطة ذات الصلة والإعاقات. 

يسمح بالدفع بدلا من الإخطار المطلوب  في المغرب. لنفترض أن أي طرف يبدأ الإنهاء لا يلتزم بالإخطارات حسب الفترات المذكورة أعلاه. وفي هذه الحالة، يتعين عليهم التخلي عن الراتب عن تلك الفترة (إذا كان الموظف) أو دفع راتب يعادل تلك الفترة (إذا كان المشغل).

المصدر: الفقرة 1 من المرسوم رقم 204469 لعام 2004؛ المادة 1 من المرسوم رقم 15 لسنة 2004؛ المادة 1 من المرسوم رقم 15 لسنة 2004؛ المادة 1 من المرسوم رقم 1 § 9 و35 و36 و39 و44 51 و66 و67 و152 من مدونة الشغل لسنة 2003

تعويض إنهاء الخدمة

يستحق للأجير الحصول على أجر إنهاء الخدمة عند انتهاءعقد عمله. وفي حالة إنهاء العمل بسبب سوء السلوك الفادح ، لا يدفع للأجير تعويض إنهاء الخدمة. وإذا تم إنهاء عقد عمل الموظف لأي سبب آخر ، يحق له الحصول على مبلغ تعويض نهاية الخدمة.

يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة، تعويضا عند فصله، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة، وعن دورية أدائه.

يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، والذي تختلف حسب مدة شغل الأجير، ما يلي :

  1. 96 ساعة من الأجرة، (50% من قيمة الأجر الشهري)، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
  2. 144 ساعة من الأجرة، (75% من قيمة الأجر الشهري)،  في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
  3. 192 ساعة من الأجرة، (100% من قيمة الأجر الشهري)،  في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
  4. 240 ساعة من الأجرة، (126% من قيمة الأجر الشهري)، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.

يمكن توزيع ساعات العمل الشهرية للشغل على السنة (191 ساعة) شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية 12 ساعة  في اليوم. ويحق للأجير الحصول على نصف قيمة أجره الشهري في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية.

المصدر: المواد 52، 53، 55 و 184 من مدونة الشغل لسنة 2003

Loading...