التعويضات

This page was last updated on: 2023-05-27

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

تخضع ساعات عمل للأجراء الى القواعد المنصوص عليها في قانون العمل. تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 10 ساعات في اليوم أو 44 ساعة في الأسبوع (بما في ذلك فترات الاستراحه). بينما تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في 48 ساعة في الاسبوع (بشكل تقريبي). وتقدر ساعات العمل في مدة الشغل العادية  بثمانية (8) ساعات في اليوم اي ما يعادل 2288 ساعة في السنة. تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، ساعات الشغل التي تتجاوز يوميا عشر ساعات، وتحسب ابتداء منها. كما يعتبر ايضا في حكم ساعات الشغل الإضافية، ساعات الشغل التي تنجز سنويا ابتداء من الساعة 2289، وتحسب ابتداء منها. 

ويمكن في بعض الحالات الاستثنائية إجراء بعض التعديلات في ساعات العمل شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم ولا يترتب عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري. ويؤدى الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50% من الأجر ﯾﺴﺎوي ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﯿﺘﻘﺎﺿﺎه ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺷﻐﻠﮫ. ويجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول ذلك الامر. ولا تنطبق الاحكام المتعلقة بساعات العمل على العمال المنزليين.

يمكن للمشغل الذي يتحتم عليه أن يواجه زيادة استثنائية في حجم الشغل ، أن يشغل أجراءه خارج أوقات الشغل العادية على ألا يتجاوز الاعتماد السنوي للساعات الإضافية 80 ساعة شغل لكل أجير. يمكن للمشغل ، بعد استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها ، إذا كانت طبيعة نشاط المقاولة تتطلب ذلك ، تشغيل أجرائه 20 ساعة إضافية أخرى ، على ألا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية الإجمالية 100 ساعة في السنة لكل أجير.

بالنسبة الى العمل الإضافي، تؤدى للأجير زيادة إضافية للأجر الذي يتقاضاه مقابل العمل خلال ساعات العمل العادية. حيث تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة نسبتها 25% عن الساعات الإضافية اي يحصل الاجير على أجر يعادل 125% من قيمة الاجر الاساسي الذي يحصل عليه. أما اذا قضى الاجير ساعات العمل في الفترة الليلية، يحصل على زيادة نسبتها 50% (اي 150% من قيمة الاجر الاساسي). وترفع هذه الزيادة إلى نسبة 100 %، إذا قضى الأجير الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو عوضت له فترة الراحة الأسبوعية براحة تعويضية.

المصدر: الموارد 4، 184، 185، 194 – 201 من مدونة الشغل لسنة 2003 والمادتان 1-2 من المرسوم المتعلق بالعمل الإضافي لسنة 2004

مكافأة العمل ليلاً

ينص قانون العمل بشكل واضح على الاحكام المتعلقة بالعمل ليلأ. ويميز القانون بين التصنيفات المختلفة "للعمل الليلي" طبقا الى قطاع العمل ذات الصلة. حيث تعتبر ساعات عمل الأجير ضمن العمل الليلي إذا قضاها فيما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية بينما يتم احتساب ساعات العمل ضمن العمل الليلي إذا قضاها الاجير ما بين الثامنة ليلا والخامسة صباحا في النشاطات الفلاحية.

يجب أن تتاح للنساء وللأحداث، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل عن إحدى عشرة (11) ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة الشغل الليلية.

وعلى الرغم من عدم أداء زيادة محدده مقابل العمل ليلا، يشترط القانون رفع نسبة الزيادة الخاصة بالعمل الإضافي اثناء الساعات التي تندرج تحت العمل ليلا وهي ما تعادل 150% من قيمة الاجر الذي يحصل عليه الاجير في اوقات العمل العادية.

المصدر: المواد 172، 174 و 201 من مدونة الشغل لسنة 2003.

الإجازات التعويضية

يتضمن قانون العمل على الأحكام الضرورية بشأن بدل وتعويض أيام الراحة للأجراء عند عملهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.

بشكل عام، ﯾُﻤﻨﻊ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﺟﺮاء أﯾﺎم العطل الرسمية إلا إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك اي يصبح مواصلة القيام بهذا العمل امر حتمي ضمن المصلحة العامة. 

ﯾمكن إﻋﻄﺎء اﻷﺟﺮاء اﻟﺬﯾﻦ قاموا بالعمل اثناء احدى العطلات الرسمية، بعد الاتفاق مع المشغل، على راﺣﺔ ﺗﻌﻮﯾﻀﯿﺔ (بأجر كامل ﯾﺴﺎوي ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﯿﺘﻘﺎﺿﺎه ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺷﻐﻠﮫ)، عوضا عن الحصول على يوم بديل للراحة.

ﯾﺠﺐ إﻋﻄﺎء اﻷﺟﺮاء اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ وﻗﻒ راﺣﺘﮭﻢ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ راﺣﺔ ﺗﻌﻮﯾﻀﯿﺔ داﺧﻞ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ﺷﮭﺮا.

المصدر: المواد 201، 215، 217، 223، 224 و 225 من مدونة الشغل لسنة 2003

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

تبلغ قيمة الزيادة (زيادة على الأجر المستحق) 100% إذا قام الأجير بالعمل اثناء فترة الراحة الاسبوعية/ ايام العطل الرسمية حيث يحصل الاجير على 200% من قيمة الراتب الذي كان ﺳﯿﺘﻘﺎﺿﺎه ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺷﻐﻠﮫ مقابل العمل في الايام المخصصه لراحته الأسبوعية والأجازات الرسمية.

المصدر: المواد 201، 215، 214 و 225 من مدونة الشغل لسنة 2003

Loading...