إعانة البطالة

This page was last updated on: 2025-03-05

إعانة البطالة

ينص القانون على دفع بدل خسارة الشغل ، والشروط المؤهلة لذلك هي أن يحصل الأجير على اشتراكات لا تقل عن 780 يوماً خلال الأشهر الـ 36 الأخيرة قبل فقدان الشغل ، بما في ذلك 260 يوماً خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة. ويجب أن يكون الأجير عاطلاً عن العمل بصورة غير طوعية وغير مؤهل للحصول على معاش الشيخوخة أو العجز.

ويساوي الاستحقاق الوارد في البدل 70% من متوسط المرتب الشهري الأجير المؤمن عليه خلال الأشهر 36 الماضية. ويدفع استحقاق البطالة لمدة تصل إلى ستة أشهر. ويساوي الحد الأقصى لاستحقاقات البطالة الحد الأدنى للأجور المنطبق. ويستند استحقاق البطالة إلى نظام للتأمين الاجتماعي (حيث يساهم الأجير والمشغلين) ويديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المصدر: المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي لعام 1972 ؛ نظام الأمن الاجتماعي. الظهير رقم 1-14-143 في 25 شوال 1435 المنشور في الفترة من 1 إلى 14 حزيران/يونيه 1972

Loading...