الإجازة السنوية

This page was last updated on: 2023-05-29

الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية

 يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر. وإذا قلت مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة أن يتقاضى عنها تعويضا نقدياً إلا في حالة إنهاء العقد قبل أن يتمكن العامل من التمتع بإجازته السنوية.

 

 يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل. للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازات السنوية المقررة للعامل. يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات والأجر المقابل له كل سنتين، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

‌وفي هذا السياق يسقط حق العامل في اقتضاء مقابل مادي عن رصيد الإجازات المحددة من قبل صاحب العمل متى ثبت رفض العامل كتابة القيام بها.

 

لا يجوز تجزئة الإجازة السنوية أو خفضها أو قطعها. وللعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط إخطار صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلال مدة إجازته لدى صاحب عمل آخر.

 

المصدر: المواد 58-62 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في المناسبات الرسمية طبقا الى قانون العمل. وتشمل العطلات الرسمية ما يلي: رأس السنة الهجرية (لمدة يوم واحد)، ذكرى عاشوراء (لمدة يومين)، المولد النبوي الشريف (لمدة يوم واحد)، عيد الفطر المبارك (لمدة 3 أيام)، عيد الأضحى المبارك (لمدة 3 ايام). مع الأخذ بالاعتبار أن مواعيد الأعياد الإسلامية عرضة لرؤية القمر وبالتالي فهي عرضة للتغيير.

وتشمل ايام العطلات الرسمية الاخرى راس السنة الميلادية (الاول من يناير) وعيد العمال (1 مايو) والاعياد الوطنية (16 و 17 ديسمبر).

 

وإذا صادف أي من هذه الأيام يوم جمعة أو يوم عطلة رسمية أخرى عوض العامل عنه بيوم آخر. يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية أو الاجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 250% من الاجر العادي (اجر اليوم بالإضافة الى 150% زيادة عن هذا الاجر) أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.

 

المصدر: المادة 64 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

يوم الراحة الأسبوعية

يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة. ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة تزيد على أربع وعشرين ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على ثمان ٍ وأربعين ساعة.

 

ويعتبر يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض العمال بأي يوم آخر من أيام الأسبوع على أن يصبح إجمالي ايام العمل ستة ايام اسبوعيا.

 

راحة الظهيرة

 

وقد استحدث القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 حصول العمال على فترة راحة خلال وقت الظهيرة الصيفية لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. يتم تنفيذ هذا القرار بداية من شهر يوليو وحتى نهاية شهر اغسطس في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا. ويتعين على اصحاب الاعمال أن يعلن في مكان ظاهر عن مواعيد الراحة حتى يتمكن الموظفين من رؤيتها بسهوله. وإذا لم يمتثل صاحب العمل للقانون، فإنه يكون عرضة إما لدفع غرامة قدرها ما بين 500  و1000 دينار أو السجن لمدة 3 أشهر.

 

المصدر: المادة 57 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012 والقرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013

Loading...