تعويض إصابة العمل

This page was last updated on: 2023-05-29

تعويض إصابة العمل

ترد الأحكام القانونية الواردة بشأن إصابات العمل في قانون التأمين الاجتماعي وبالنسبة الى الأحكام غير المنصوص عليها يتم التعامل معها بموجب قانون العمل في القطاع الاهلي.

 

بموجب قانون التأمين الاجتماعي، يشمل النظام التأميني الاشخاص العاملين في المؤسسات التي يعمل بها موظف واحد أو أكثر. ويستثنى من ذلك العمال المنزليين، والموظفين غير المنتظمين، العمالة الاسرية، العاملين لحسابهم الخاص والعمال الزراعيين. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هناك نظام خاص لموظفي القطاع العام.

 

وبموجب هذا القانون ايضا يكون صاحب العمل هو المصدر الرئيسي للتمويل حيث يلتزم بدفع 3% من أجور العمال الشهرية. ويبلغ الحد الأقصى للأرباح الشهرية المستخدمة في حساب الاشتراكات 000 4 دينار.

 

بالنسبة الى استحقاقات العجز المؤقت، يحق للعامل المؤمن عليه الحصول على 100%  كحد أقصى من الأجر المسدد عنه الاشتراك اعتبارا من اليوم التالي للإصابة حتى التعافي من العجز أو ثبوت العجز المستديم (يقوم صاحب العمل بدفع أجر العامل عن اليوم الأول من الإصابة). الأجر المسدد عنه الاشتراك هو إجمالي الأجر الشهري المؤمن عليه والذي يتم تلقيه في يناير من كل عام. وتقوم لجنة طبية متخصصة بتقدير درجة العجز. ويمكن لهيئة التأمين الاجتماعي طلب عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز وللعامل المؤمن عليه ايضا الحق في إعادة الفحص الطبي خلال هذه الفترة.

 

 أما عن استحقاقات العجز الدائم، إذا كانت درجة العجز المقدرة 100%،  يحق للمصاب تقاضي 80% من احدث اجر شهري مؤمن عليه. ويدفع مبلغ إضافي قدره 15% من قيمة المعاش إذا كان اقل من 50 دينار شهريا أو 10% إذا كان المعاش التقاعدي اكثر من 50 دينار.

 

لا يجب أن يقل الحد الادنى للمعاش عن 200 دينار شهريا أو 88% من إجمالي الاجر المسدد عنه الاشتراك أيهما اكثر. الأجر المسدد عنه الاشتراك هو إجمالي الأجر الشهري المؤمن عليه والذي يتم تلقيه في يناير من كل عام.

 

في حالة العجز الجزئي، يتم دفع جزء من قيمة المعاش طبقا الى درجة العجز المقررة. وفي حالة العجز الدائم الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته إلى 30 بالمائة من العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي 36 مرة  من المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم. يتم زيادة نسبة التعويض بواقع 3% في شهر يناير من كل عام.

 

يصرف معاش المستحقين للزوجة بقيمة 80% من قيمة الاجر الشهري الاخيرللمتوفي. ويدفع مبلغ إضافي قدره 15% من قيمة المعاش إذا كان اقل من 50 دينار شهريا أو 10% إذا كان المعاش التقاعدي اكثر من 50 دينار.

 

اذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم طبقا الى القانون. وإذا تزوجت مرة أخرى ثم طلقت أو ترملت يعود لها المعاش مرة أخرى. يصرف 37.5% من معاش العجز الدائم الذي حصل عليه المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه الى الارمل المعاق و62.5% في حالة عدم وجود يتامى ضمن المستحقين و75% في حالة عدم وجود مستحقين.

 

بالنسبة الى اليتامى، يستحق الابناء بالتساوي 50% من قيمة معاش العجز الدائم الذي يحصل عليه العامل المتوفي أو كان يحق له الحصول عليه (الابناء الذكور حتى سن 22 من العمر ويرفع هذا السن الى 26 عاما بالنسبة الى الطلاب الملتحقين بدوام كامل ولا يوجد حد اقصى للسن بالنسبة الى الأبناء المعاقين). يتوقف معاش الابنة عند زواجها (أو إذا كانت الاستحقاقات الشهرية التي تحصل عليها تعادل المعاش المقرر) ويعود لها المعاش مرة أخرى إذا طلقت او ترملت بعد ذلك. وإذا لم يكن هناك أي مستحقين، يتم دفع 100% من معاش العجز الدائم الذي حصل عليه المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه.

 

بالنسبة الى الاشخاص غير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، يخضع النظام الخاص بهم الى قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 2012 والذي بموجبه تم إنشاء لجنة طبية تختص بمساعدة صاحب العمل والعامل في تقديم التقرير عن مختلف القضايا المتعلقة بإصابات العمل. ويشمل ذلك تحديد ما يلي:

  1. إصابة أو عدم إصابة العامل بمرض مهني.
  2. عجز العامل المصاب وتقدير نسبة العجز.
  3. انتهاء علاج العامل المصاب.
  4. حسم الخلاف حول تحديد مدة وتكاليف علاج العامل.

 

يحصل العامل المصاب على أجره خلال فترة علاجه، وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر يدفع له صاحب العمل 50% من قيمة الأجر إلى أن يشفى أو تثبت عدم قدرته على العمل.

 

للعامل المصاب في حادث أثناء العمل أو بسببه، أو للمستحقين عنه من بعده، الحق في التعويض عن الإصابة طبقاً للجدول الذي يصدر به قرار من الوزير. ولا يحق للعامل الحصول على تعويض في حالة تعمد العامل إصابة نفسه أو حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويدخل في ذلك كل فعل يأتيه العامل المصاب تحت التأثير البيِّن لما تعاطاه من مواد مسكرة أو مخدرة وفي حالة مخالفة العامل لتعليمات صاحب العمل بشأن السلامة والصحة المهنية. وإذا توفي العامل نتيجة إصابة العمل، يتم تقسيم التعويض بين المستحقين عنه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي.

 

المصدر: المواد 3،4،15 و17-19، 22، 23، 25، 47، 49، 52، 53، 55-62 و75-86 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976 والمواد 87-94 من قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 2012.

Loading...