حقوق النقابات العمالية

This page was last updated on: 2023-05-29

حرية الالتحاق بالنقابة

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون في الإطار الدستوري . ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو الاستمرار فيها .

طبقا الى قانون النقابات العمالية، يحق للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، شريطة ألا يكون إنشاء النقابة قائم على أساس طائفي أو ديني أو عرقي. ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها .

المصدر: المادة 27 من دستور مملكة البحرين لسنة 1973 والمادة 10 من مرسوم قانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن إصدار قانون النقابات العمالية والذي تم تعديله بقانون رقم 49 لسنة 2006.

حرية مفاوضات العمل الجماعية

المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين العمال وصاحب عمل من خلال منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية بغرض:

1)    تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.

2)    العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعمال المنشأة.

3)    تسوية منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال.

4)    تنظيم العلاقة بين العمال ومنظماتهم وبين أصحاب الأعمال ومنظماتهم.

تجري المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو على مستوى النشاط أو الصناعة أو المهنة أو على المستوى الوطني. فإذا كانت المفاوضة على مستوى المنشأة فإن التفاوض يكون بين صاحب العمل أو من يمثله وبين المنظمة النقابية التي تمثل العمال. وإذا كانت المفاوضة على مستوى النشاط أو الصناعة أو المهنة، فإن التفاوض يكون بين المنظمة المعنية التي تمثل أصحاب الأعمال وبين المنظمة المعنية التي تمثل العمال. واخيرا إذا كانت المفاوضة على المستوى الوطني فإن التفاوض يكون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وبين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. يجب على كل طرف من أطراف المفاوضة الجماعية تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها الطرف الآخر متى كانت هذه البيانات والمعلومات جوهرية ولازمة للسير في التفاوض ويحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ قرارات أو إجراءات متعلقة بالموضوعات محل التفاوض إلا في حالة الضرورة والاستعجال بشرط أن تكون هذه الإجراءات أو القرارات مؤقتة.

إذا نجحت المفاوضة الجماعية يتم أبرام عقد عمل جماعي بما تم التوصل إليه من اتفاق طبقاً لأحكام هذا الاتفاق. فإذا تعذر الاتفاق جاز لأي طرف أن يطلب من الوزارة عرض الأمر على مجلس تسوية المنازعات الجماعية.

ومن الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 بشأن اتفاقية العمل الجماعي يوفر عقد عمل جماعي يتم الاسترشاد به من قبل أطراف المفاوضات الجماعية.

المصدر: المواد 137-141 من قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 2012 والقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 بشأن عقد العمل الجماعي النموذجي

الحق في الإضراب

للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقاً للضوابط التي يقررها القانون. ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب.

يعد الإضراب وسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمات النقابية. ويلزم لصحة الإضراب توافر الشروط التالية:

‌أ- موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب.

‌ب- إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من القيام بالإضراب.

‌ج- عدم التوقف عن العمل أثناء عرض النزاع لحسمه عن طريق التوفيق والتحكيم.

‌د- عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إشعار أو تعويض في الظروف الطبيعية، ولكن في حالة عدم امتثال العامل للقواعد المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، يحق لصاحب العمل إنهاء عمل ذلك العامل.


قد تصدر الحكومة امر يحدد الالتزامات الاستراتيجية التي يجب أن يُحظر بشأنها الضرب.

لا يتم اللجوء للإضراب إلا بعد تعذر الحل الودي بين العمال وصاحب العمل ويحسم الخلاف بينهما بالتوفيق أو التحكيم. 

المصدر: قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 2012 والمادة 21 من مرسوم قانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية والذي تم تعديله بالقانون رقم 49 لعام 2006

Loading...