عمالة الأطفال

This page was last updated on: 2023-05-29

الأطفال تحت 15 عاماً

يقصد بالحدث، في تطبيق أحكام القانون، كل من بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولم يكمل ثماني عشرة سنة. ويحظر تشغيل كل من لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة.

 

طبقا الى قانون التعليم الصادر سنة 2005، ينتهي التعليم الالزامي ببلوغ سن الخامسة عشر من العمر (ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل)

 

المصدر: المواد 23 و 24 من قانون العمل في القطاع الاهلي والمادة 1 من قانون التعليم لسنة 2005.

الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة

كما تم الاشارة سابقا، يقصد بالحدث، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولم يكمل ثماني عشرة سنة. ويحظر تشغيل كل من لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة.

يحظر تشغيل الأحداث تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. ولا يجوز إبقاؤهم في أماكن العمل أكثر من سبع ساعات متصلة، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة.

يحظر تشغيل الأحداث ليلاً، كما يحظر تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.

‌ويجب على صاحب العمل، قبل وبعد تشغيل الحدث، مراعاة ما يلي:

  1. قبل التشغيل يجب التحقق من موافقة الولي أو الوصي بشأن تشغيل الحدث.
  2. إجراء فحص طبي على الحدث للتحقق من لياقته الصحية لمزاولة العمل.
  3. عدم تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والخطرة أو التي قد تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي.
  4. إخطار وزارة العمل بكافة البيانات المتعلقة بالحدث.
  5. بعد تشغيل الحدث، يجب أن يضع صاحب العمل بشكل ظاهر في أماكن العمل نسخة تتضمن الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا الباب وبياناً معتمداً من الوزارة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية.
  6. يجب على صاحب العمل أن يقوم بإعداد قائمة تشمل أسماء وأعمار الأحداث الذين يعملون بالمنشأة وواجبتهم وتواريخ عملهم بالإضافة الى إجراء فحص طبي دوري على الحدث لضمان استمرار لياقته الطبية في الأوقات التي يحددها قرار من الوزير بعد التشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال.

واخيرا تكون مسئولية الحكومة إصدار قراراً بتحديد أية شروط أو أحوال أو ظروف أخرى لتنظيم تشغيل الأحداث، وبتحديد المهن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي تبعاً لمراحل السن المختلفة.

يمكن مراجعة هذه المهن دورياً أو عند الضرورة كما يحظر الأمر الوزاري رقم 23 لعام 2013 تشغيل القاصرين في الحانات والملاهي الليلية والعديد من المهن الخطرة الأخرى.

 

المصدر: المواد 23- 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

Loading...