إشعار و قطع الأجور

This page was last updated on: 2023-05-29

إخطار بالرفد

يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثين (30) يوماً على الأقل. ويظل عقد العمل قائماً خلال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه. وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على ثلاثين يوماً. أما إذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار، ألزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً عن هذه المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها.

 

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب تدني كفاءة العامل أو نقصها ولكن بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة أو النقص ومنحه فرصة ومهلة مناسبة لا تقل عن 60 يوماً للوصول إلى مستوى الاداء المطلوب. فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بعد توجيه إخطار له قبل الإنهاء بثلاثين يوماً على الأقل. كما يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة. وفي هذه الحالة لا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء. وينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو العجز الكلي أو إذا بلغ العامل سن المعاش عند الستين (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك).

 

وإذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل تحسب مهلة الإخطار أو ما تبقى منها ضمن مدة خدمة العامل، وإذا كان الإنهاء من جانب العامل انتهى العقد من وقت تركه العمل. إذا كان الإخطار بإنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب عن العمل يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر، على أن يتم التغيّب في وقت مناسب لظروف العمل، ويستحق العامل أجره عن يوم أو ساعات الغياب.

 

 يجب أن يكون الإخطار المنصوص عليه كتابياً، ويجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء عقد العمل أن يسلم الإخطار إلى الطرف الآخر أو من يمثله. ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلم الإخطار أو رفض تسلمه بحسب الأحوال. واخيرا لا يجوز تعليق الإخطار بإنهاء العقد على شرط واقف أو فاسخ.

 

 يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع.

 

إذا وجه صاحب العمل إخطاراً للعامل بإنهاء عقد العمل خلال أي من إجازاته، فلا تحسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة. لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال أي من إجازات العام.

 

يقع باطلاً كل اتفاق يقضي بإعفاء صاحب العمل، على خلاف أحكام هذا القانون، من شرط الإخطار أو تخفيض مدته. وإذا كان إنهاء العقد من قبل العامل جاز لصاحب العمل إعفاء العامل من مهلة الإخطار كلها أو بعضها.

 

يجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار في أي من الحالتين التاليتين:

1)    اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل، أثناء العمل أو بسببه، بقول أو فعل معاقب عليه قانوناً.

2)    ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

 

ويعتبر إنهاء العقد في هاتين الحالتين بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل.

 

يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بعد إخطار صاحب العمل في أي من الحالتين التاليتين:

1)    إخلال صاحب العمل بأي التزام جوهري ينص عليه القانون أو عقد العمل أو أنظمة العمل بالمنشأة.

2)    تدليس صاحب العمل أو من يمثله على العامل فيما يتعلق بشروط أو ظروف العمل، متى كان التدليس من الجسامة بحيث لولاه ما أبرم العقد.

ويجب على العامل، قبل توجيه الإخطار بإنهاء عقد العمل، أن يطلب كتابة من صاحب العمل إزالة أوجه الإخلال أو التدليس خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا انقضت هذه المدة دون إجابة العامل إلى طلبه كان له، بعد توجيه الإخطار المشار إليه، الحق في إنهاء عقد العمل. ويعد هذا الإنهاء بمثابة إنهاء للعقد بدون سبب مشروع من قبل صاحب العمل إذا ثبت ما ادعاه العامل.

 

ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض في أي من الحالات التالية:

  1. انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديمه لشهادات أو توصيات مزورة.
  2. ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.
  3. عدم مراعاة العامل للتعليمات الواجب اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة.
  4. غياب العامل عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متصلة في السنة الواحدة.
  5. عدم قيام العامل بأداء التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
  6. إفشاء العامل للأسرار المتعلقة بالعمل.
  7. صدور حكم نهائي على العامل في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
  8. وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيِّن أو متأثراً بما تعاطاه من مواد مخدرة، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالآداب في مكان العمل.
  9.  اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول أثناء العمل أو بسببه.
  10. عدم مراعاة العامل للضوابط المقررة قانوناً بشأن ممارسة حق الإضراب.

 

المصدر: المواد 99-115 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

تعويض إنهاء الخدمة

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بموجب المواد المنصوص عليها في قانون العمل. يستحق العامل عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر (15 يوم) عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر (30 يوم) عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.

لا يحق للعمال الذي تم انتهاء عقدهم الحصول على إنذار أو تعويض بدلا عن ذلك، ولكن يحق لهم تعويض عن ترك الخدمة/ مكافأة نهاية الخدمة.

 

وهناك أحكام مختلفة فيما يتعلق بالعمال المفصولين  بدون سبب أو لسبب غير مشروع

 

المصدر: المواد 111 و 116 من قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 2012

Loading...