إعانة البطالة
ينص قانون التأمين الصادر بعام 2006 بشأن التأمين ضد البطالة على الحكم القانوني المتعلق باستحقاقات البطالة.
وطبقا الى القانون يسري التأمين ضد التعطل على المقيمين قانونيا في البحرين، الموظفين المدنيين (بغض النظر عن الجنسية) والباحثين عن عمل لأول مرة (البحرينيين فقط). ويستثنى من ذلك العاملين لحساب انفسهم.
تتكون موارد تمويل إعانات البطالة من ثلاث مصادر رئيسية: الشخص المؤمن عليه، 1% من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل و الحكومة شهرياً كمساهمة في صندوق التأمين ضد البطالة. ويبلغ الحد الأقصى للأرباح الشهرية المستخدمة في حساب مساهمات موظفي القطاع الخاص 000 4 دينار.
يكون الشخص المعني مؤهلاً للحصول على اعانة البطالة، إذا كان أصغر من سن التقاعد حيث يستحق التعويض للمرة الاولى إذا عمل في عمل مؤمن عليه مدة لا تقل عن أثني عشر شهراً متصلة وللمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الثمانية عشر شهراً السابقة. كما يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال مدة الأربعة وعشرين شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة. واخيرا يستحق المؤمن عليه التعويض في أية مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال مدة الثمانية وأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ان يكون الشخص المستحق لإعانة البطالة مسجلاً في مكتب العمل وقادراً على العمل وراغبا فيه. ولا يحق دفع إعانة البطالة بسبب ترك العمل طوعيا أو سوء السلوك أو رفض عرض عمل مناسب.
يستحق إعانة البطالة الباحثين عن العمل لأول مرة أو الاشخاص المؤمن عليهم الذين لا تتوفر لديهم شروط الحصول على إعانة التعطل عن العمل. ويجب أن يكون العامل في سن 17 عاماً حتى سن التقاعد وألا يكون منخرطًا في نشاط مربح أو يمتلك عملاً، ويجب أن يكون قادراً على العمل ومتاحاً له.
يصرف التعويض بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تعطله. لا يقل الحد الأدنى لإعانة البطالة عن مبلغ 150 دينار ولا يجاوز مبلغ 500 دينار. وبموجب إعانة البطالة، تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع 150 ديناراً شهرياً، وبواقع مائة وعشرون ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء لمدة تصل إلى ستة أشهر.
المصدر: المواد 2، 6، 10-24 من مرسوم قانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل