المهن الخطيرة
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار رقم 84 لعام 2019، الذي يحظر توظيف النساء الحوامل في عدد من الظروف الخطرة، بما في ذلك أماكن العمل التي تتعرض فيها لحرارة شديدة، ومجهود بدني مستمر، واهتزازات ضارة، وإشعاع، وعدوى بكتيرية، وبعض المواد الخطرة الأخرى. كما يلزم القرار أرباب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة النساء الحوامل والأجنة، خاصة في الحالات التي قد تشكل خطراً عليهن نتيجة للعمل الذي تؤديه الموظفة.
وبموجب القرار، يُحظر على النساء الحوامل العمل في بيئات تنطوي على خطر السقوط أو التعرض للأمراض المعدية أو التعامل مع النفايات الخطرة. ويجب على أرباب العمل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية صحة العاملات الحوامل. وقد يشمل ذلك إعادة توزيعهن على مهام أكثر أمانًا أو منحهن إجازة إذا لم يتوفر عمل بديل مناسب.
المصدر: الأمر الوزاري رقم 84/2019 الذي يحدد الأعمال المحظورة على النساء الحوامل
الحماية من الفصل
يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.
المصدر: المادة 33 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012
حق العودة إلى نفس الوظيفة
وبالرغم من عدم وجود نص صريح في القانون بشأن الحق في العودة إلى نفس المنصب بعد إجازة الوضع، إلا أن صاحب العمل لا يستطيع إنهاء عقد العاملة أو فصلها أثناء إجازة الوضع، وبذلك فإن الحق في العودة منصوص عليه ضمنا بموجب قانون العمل.
المصدر: المادة 33 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012