العمل و المرض

This page was last updated on: 2023-05-29

الإجازات المرضية المدفوعة

يكون للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشهر متصلة وثبت مرضه واستحقاقه لإجازة مرضية بموجب شهادة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل. ويستحق العامل إجمالي إجازات مرضية 55 يوما يتم تقسميهم كما يلي: خمسة عشر يوماً مدفوعة الأجر، عشرين يوماً بنصف أجر وعشرين يوماً بدون أجر.

 

ويجوز تجميع رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد على مائتين وأربعين يوماً. واخيرا، للعامل المريض أن يستفيد من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.

 

المصدر: المواد 65و 66 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

الرعاية الصحية

تسري أحكام قانون التأمين الصحي لسنة 2018، الذي تم تطبيقه بداية من يناير 2019، على جميع المواطنين والمقيمين والزوار.

  1. تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات/ الاقساط عن المواطنين البحرينيين
  2. يلتزم الزائر بسداد الاشتراكات عن نفسه
  3. يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين
  4. يتم تغطية اصحاب الاعمال تحت الاختبار بالرُزمة الصحية الإلزامية للمقيمين
  5. يتم ضم العمال المؤقتين الى الرُّزْمة الصحية الخاصة بالزوار.

 

المصدر: المادة 29 من قانون التأمين الصحي لسنة 2019

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل رصيد إجازاته المرضية والسنوية (55 يوم إجازة مرضية و30 يوم إجازة سنوية). على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل انتهاء هذه المدة امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

 

المصدر: المادة 117 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

Loading...