التأمين الاجتماعي

This page was last updated on: 2023-05-29

حقوق المعاش

وردت الاحكام القانونية المتعلقة بحقوق المعاشات التقاعدية في قانون التأمين الاجتماعي.

 

وبموجب هذا القانون، تشمل الاحكام الواردة المواطنين البحرينيين العاملين في مؤسسات يعمل فيها موظف واحد على الأقل أو في أحد دول مجلس التعاون الخليجي (الكويت أو عمان أو قطر أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة). ويوجد تأمين اختياري للأشخاص الذي مر على تمتعهم بالتأمين الاجتماعي الاجباري خمس سنوات على الاقل وللعاملين لحسابهم الخاص والمواطنين البحرينيين الذين يعملون خارج المملكة. ويستثنى من ذلك العماله المنزلية، وبعض فئات العمال الزراعيين، والعمال الموسمين والعمال المؤقتين غير البحرينيين والفئات الاخرى المحددة من قبل القانون.

 

يمول التأمين بموجب قانون التأمين الاجتماعي من عدة مصادر. يلتزم المؤمن عليه بدفع 6% من اجره الشهري وهي تمثل

15% من الاجر الشهري المسدد عنه اشتراك التأمين الاختياري. يلتزم صاحب العمل بسداد 9% من أجور العاملين لديه. ويبلغ الحد الأقصى للأرباح الشهرية المستخدمة في حساب الاشتراكات 000 4 دينار.

 

يُستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين (60) عاماً وبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن عشر سنوات. كما يكفل القانون الحق للعامل في المعاش المبكر في أي سن على ألا تقل مدة اشتراك العامل في التأمين عن 20 سنة والعاملة عن 15 سنة. حيث يجب ان يتوقف العامل عن العمل في وقت ما. ويحق لإصحاب المعاشات العمل في وظيفة جديدة مع مراعاة أن لا يتجاوز إجمالي الدخل (المعاش + المستحقات) متوسط دخل المؤمن عليه خلال السنتين الاخيرتين وهناك أيضا تعويض عن الخدمة المطولة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تتجاوز 40 سنة. يستحق معاش الشيخوخة ببلوغ المؤمن عليه الستين سنة من عمره أو أكثر أو ببلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يطالبون بمعاش الشيخوخة اثبات عدم قدرتهم على الوفاء باشتراطات الاشتراك في معاش الشيخوخة.

 

يمثل معاش الشيخوخة 2% من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين. مع مراعاة ألا يزيد الحد الاقصى لسنوات الاشتراك في التأمين عن 40 عاما عند حساب المعاش. ويكون الحد الأدنى للمعاش هو المتوسط الشهري للأجر الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك أو 200 دينارا شهريا أيهما أقل. بينما يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من متوسط الأجر المقدر على أساسه بالإضافة الى زيادة قدرها 10%. اما بالنسبة الى المعاش المبكر، ينخفض المعاش بنسبة 20% إذا تقاعد الشخص المؤمن عند سن 45، وبنسبة 15% إذا كان عمره ما بين 45 و49 عاما، أو بنسبة 10% إذا كان عمره من 50 إلى 54 عاما.

 

إذا تعين دفع تعويض عن الخدمة المطولة، يتم منح مبلغ إجمالي قدره 11% من متوسط الاجر الشهري الخاضع للاشتراك خلال السنتين الاخيرتين عن كل سنة من الاشتراك بعد مدة 40 سنة واخيرا يحسب تعويض الدفعة الواحدة لتسوية معاش الشيخوخة على النحو التالي:  15% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في اثنى عشر مرة لعدد سنوات الاشتراك مضافا اليه 5% فائدة من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف.

 

المصدر: المواد 33-40 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976.

حقوق المعالين / الورثة

يتم ضمان حقوق الورثة والمعالين المستحقين للمعاشات بموجب احكام قانون التأمين الاجتماعي.

 

تتوفر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش الخاص بالورثة المستحقين إذا كان المؤمن عليه قد تلقى أو كان يحق له الحصول على معاش الشيخوخة أو العجز عند وقوع الوفاة أو إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 6 شهور متصلة على الأقل قبل وقوع الوفاة مباشرة ، أو إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 12 شهرا متقطعة منها على الأقل ثلاثة شهور اشتراك في التأمين متصلة قبل الوفاة مباشرة. ويصرف المعاش ايضا في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خلال سنة من وقف دفع الاشتراكات بغض النظر عن سنه. المستحقون هم كل ما يلي: الأرملة أو الأرمل من ذوي الاعاقة، واليتامى واليتيمات (الابناء الذكور حتى سن 22 من العمر ويرفع هذا السن الى 26 عاما بالنسبة الى الطلاب الملتحقين بدوام كامل ولا يوجد حد اقصى للسن بالنسبة الى الأبناء المعاقين)، وأب وأم المتوفى، وإخوته وأخواته. لا يستحق لليتامى الحصول على معاش إذا كانت الاستحقاقات الشخصية تتساوى مع معاش المستحقين. كما يقطع معاش الارملة و الابنة والاخت بزواجهن ويعود لهن المعاش إذا طلقن أو ترملن. إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، أو إذا توقف معاش احد المستحقين لأي سبب من الاسباب، انتقل نصيبها إلى المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم . يتم دفع تعويض عن الخدمة المطولة الى المستحقين إذا كانت مدة اشتراك المتوفي في التأمين تتجاوز 40 سنة. وعلى نحو مماثل، يتم دفع المعاش للمستحقين في الحالات التي لم يكن فيها المتوفى مؤهلا للحصول على معاش الشيخوخة أو معاش العجز عند وقوع الوفاة.

 

يحق للزوج الحصول على 37,5% من معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه العامل المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه. وترتفع هذه النسبة إلى 62,5% إذا لم يكن هناك يتامى ضمن المستحقين و75% في حالة عدم وجود مستحقين. وبالنسبة لليتامى، يتم توزيع 50% من معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان من حقه الحصول عليه على الابناء والبنات المستحقين بالتساوي فيما بينهم و87,5%  في حالة عدم وجود أرملة أو أرمل ووجود بعض المستحقين الاخرين و100% في حالة عدم وجود ارملة أو ارمل أو غيرهم من المستحقين. وفي حالة عدم وجود مستحقين اخرين، يتم دفع معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه العامل المتوفى أو الذي كان يحق له الحصول عليه كاملا الى اليتامي.

 

يمثل الحد الأدنى للمعاش 44% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو 200 دينار شهرياً، أيهما أكبر. الحد الأدنى المقرر للأجر لكل فرد من افراد الاسرة المستحقين 35 دينارا شهريا. ويكون الحد الأقصى للمعاش 80% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة فضلاً عن 10% مبلغ إضافي الى قيمة المعاش. وبدلا من قيمة الإضافية التي تبلغ 10%، يجوز للمتقاعد أن يحصل على مبلغ دفعه واحدة قدره 3% من متوسط الدخل الشهري في السنتين الأخيريتين مضروبا في 12 مرة لعدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين.

 

يتم توزيع معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه كالتالي: 12,5% من قيمة المعاش بالتساوي بين الاب و الام أو الأخوة أو الأخوات المستحقين و37.5% في حالة وجود أرملة/ ارمل وعدم وجود أيتام مستحقين و62.5% في حالة وجود ارمل/ ارملة أو أيتام مستحقين.

 

تصرف منحة الزواج من دفعه واحده تقدر بواقع 15 مرة من قيمة المعاش المنصوص عليه.

تصرف المنحة كدفعه واحدة بواقع 15% من المتوسط الشهري للأجر الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في اثنى عشر مرة لعدد سنوات الاشتراك مضافا اليه 5% فائدة من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف.

 

يتم تحديد معاش الوفاة الذي يتم صرفه على دفعه واحده بما يعادل ستة شهور من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو بقيمة معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان له الحق في الحصول عليه.

 

يتم صرف منحة نفقات الجنازة بقيمة ثلاثة أشهر من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو بقيمة معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان له الحق في الحصول عليه، أو ما لا يقل عن 500 دينار.

 

المصدر: المواد 38-45 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976

معاش الإعاقة

ينص قانون التأمين الاجتماعي على جميع الأحكام القانونية المتعلقة بإعانات الإصابة.

 

ويستحق المؤمن عليه تعويضات العجز إذا حدثت الإصابة قبل بلوغه سن الستين (وسن الخامسة والخمسين للسيدات) أو إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين ستة اشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 12 شهرا متقطعة منها على الأقل ثلاثة شهور اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز مباشرة. للمستحقين الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين. يدفع ايضا تعويض العجز إذا لم يستوفي المؤمن عليه اشتراطات الاشتراك في معاش العجز.

 

يمثل معاش الإصابة 44% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة فضلاً عن 10% مبلغ إضافي الى قيمة المعاش. وبدلا من قيمة الإضافية التي تبلغ 10%، يجوز للمتقاعد أن يحصل على مبلغ دفعه واحدة قدره 3% من متوسط الدخل الشهري في السنتين الأخيريتين مضروبا في 12 مرة لعدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين أو ايهما اكثر. ويمثل الحد الأدنى للمعاش 44% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو 200 دينار شهرياً، أيهما أكبر. ويكون الحد الأقصى للمعاش 80% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين بالإضافة الى 10% مبلغ إضافي الى قيمة المعاش. وبدلا من القيمة الإضافية التي تمثل 10% من قيمة المعاش، يجوز للمتقاعد أن يختار مبلغا دفعه واحده قدره 3% من متوسط الدخل الشهري في السنتين الاخيرتين مضروبا في 12 مرة لعدد سنوات الاشتراك في التأمين.

 

وبالنسبة لتسوية معاش العجز، يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة للعجز ويحسب على الأساس التالي:

15% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في اثنى عشر مرة لعدد سنوات الاشتراك مضافا اليه 5% فائدة من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف.

 

المصدر: المواد 37، 38، 41، 42، 44 و 45 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976

Loading...