التحرش الجنسي في أماكن العمل

This page was last updated on: 2023-05-29

التحرش الجنسي في أماكن العمل

لم يعترف القانون الجنائي وقانون العمل في البحرين بجريمة التحرش الجنسي ضد النساء بشكل صريح، إلا أنه مذكور ضمنيا ضمن أحكاما القانونين بشكل غير مباشر أن التحرش الجنسي قد يكون جريمة فعلا.

 

طبقا الى نص قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار من أتى ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع انثى ولو كان في غير علانية . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 20 دينارا من ارتكب عملا يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق .

 

يجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار – طبقا الى قانون العمل – إذا قام صاحب العمل أو من يمثله بارتكاب أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. كما يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إنذار في حالة ارتكاب العامل عملاً مخلاً بالآداب في مكان العمل.

 

تم تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 في ديسمبر 2018. حيث اصبح  يعاقب بالحبس (مدة لا تزيد على سنة) أو بالغرامة (التي لا تتجاوز مائة دينار)، كل صاحب عمل او عامل أثناء العمل أو بسببه تحرش جنسياً بأحد العاملين معه سواء بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة أخرى. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو من يمثله".

 

المصدر: المواد 350 و 351 من قانون الجنايات البحريني لسنة 1976 والمادة 105 من قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 2012.

Loading...