التعويضات

This page was last updated on: 2023-05-29

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

طبقا الى قانون العمل في القطاع الأهلي لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أي ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع. ولا يجوز تشغيل العامل المسلم خلال شهر رمضان أكثر من ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. ويمكن بقرار من الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك.

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متصلة. ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية. وللوزير الحق أن يحدد بقرار منه الأعمال والحالات التي يتعين فيها استمرار العمل دون فترة راحة. كما يحق للوزير أيضا أن يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

وكما وردت الإشارة سابقا، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل فعلياً على عشر ساعات يومياً. ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة التي يقضيها العامل من بداية ساعات العمل إلى نهايتها أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد، وتحسب فترات الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل في حالة كان العمل يتطلب منه التواجد في مكان العمل المخصص.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. حيث يمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25 بالمئة على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 بالمئة عن ساعات العمل الليلية. وبذلك يستحق العامل أجر إضافي يعادل 125% من أجره عن ساعات العمل الإضافية خلال العمل النهاري و150% من هذا الأجر عن ساعات العمل الإضافية خلال العمل الليلي.

 

المصدر: المواد 51-54 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

مكافأة العمل ليلاً

طبقا الى قانون العمل، يعتبر العمل ليليا اذا تم في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والساعة السابعة صباحاً.

لا يجوز تشغيل الحدث اثناء فترة الليل. اما بالنسبة الى عمل المرأة، يصدر الوزير قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً.

ولا يوجد أي نص واضح بشأن التعويض عن العمل الليلي بالرغم من زيادة معدل الاجر الاضافي إذا طلب من العمال أن يقوموا بساعات إضافية أثناء الليل.

 

المصدر: المواد 1، 26، 30، 50 و 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

الإجازات التعويضية

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية أو الاجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 250% من الاجر العادي (اجر اليوم بالإضافة الى 150% زيادة عن هذا الاجر) أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.

ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته الكتابية.

 

المصدر: المواد 57 و 64 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية أو الاجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 250% من الاجر العادي (اجر اليوم بالإضافة الى 150% زيادة عن هذا الاجر) أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.

ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته الكتابية.

 

المصدر: المواد 57 و 64 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

Loading...