إجازة الوضع
تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون (60) يوماً، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً بها التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع.
ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة. ويحظر تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين (40) يوما التالية للوضع.
كما يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع. وبالإضافة الى ذلك تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة (6) أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
المصدر: المواد 32-34 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012
الدخل
تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر بالكامل من قبل صاحب العمل مدتها 60 يوماً. ويجوز ايضا أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة.
المصدر: المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012