الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 2023-05-29

رعاية صاحب العمل

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل أثناء ساعات العمل، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية في مجال السلامة والصحة المهنية، ويلتزم على الأخص بالآتي:

  1. توفير معدات عمل آمنة وصيانتها بحيث لا تشكل خطراً على سلامة وصحة العاملين.
  2. ضمان سلامة استعمال أو حمل أو نقل أو تخزين البضائع أو المواد بحيث لا تشكل خطراً على سلامة و صحة العاملين.
  3. إحاطة العامل علماً بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها.
  4. توفير التدريب اللازم لجميع العاملين لديه كل فيما يخص عمله.
  5. توفير الإشراف المناسب والملائم لجميع العمليات التي تنفذها المنشأة.
  6. توفير المعلومات والإرشادات اللازمة لجميع المتواجدين في مواقع العمل التابعة له على أن تكون مكتوبة باللغة العربية إضافة إلى لغات أخرى يفهمها العمال، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
  7. ضمان سلامة موقع العمل ومنافذه بحيث تكون آمنة لتأدية العمل وخالية من الأخطار.
  8. توفير بيئة عمل آمنة ومرافق صحية ملائمة.
  9. توفير معدات وقاية شخصية ملائمة لطبيعة العمل.
  10. توفير مستلزمات خدمات الإسعاف الأولي والتدخل الطبي في الحالات الطارئة والعاجلة في مواقع العمل.

 

على كل صاحب عمل أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص المتواجدين بموقع العمل أو بالقرب من مواقع عمله و عمال المنشآت الأخرى.

 

يتم إجراء الفحص الطبي الدوري على العمال للتحقق من السلامة الصحية والبدنية والعقلية والنفسية بغرض الكشف المبكر عن المشكلات الصحية. ولا يجوز تكليف أي عامل بممارسة أي نشاط مهني يتضمن خطراً ظاهراً أو مجازفة تشكل تهديداً مباشراً لصحته أو حياته أو سلامته.

 

يجب على صاحب العمل أن يقوم بتوفير خدمات الاسعافات الأولية والتدخل الطبي في الحالات الطارئة والعاجلة في مواقع العمل وبالإضافة الى ذلك يجب أن يقوم بشكل مناسب وفعال بتقييم المخاطر التي تهدد سلامة وصحة عماله أو الأشخاص المتواجدين بموقع العمل أو بالقرب منه، ويجب مراجعة أي تقييم تم إجراؤه مسبقاً بشكل منتظم في أي من الحالات الآتية:

  1.   مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
  2. في حال وقوع حادث مهني.
  3. حدوث تغيير في عمليات المنشأة أو النظام الإداري الخاص بها.
  4.     إذا كان هناك سبب كافٍ يعتقد لأجله عدم صلاحية التقييم.
  5. بناء على طلب مفتش السلامة المهنية بوزارة العمل.

 

ويجوز لصاحب العمل أن يسند عملية تقييم المخاطر إلى جهة مختصة ذات كفاءة بنوعية المخاطر الموجودة بمواقع عمله .

 

وأخيرا يجب على جميع المنشآت  تعيين مسئول متخصص في السلامة والصحة المهنية. وينشأ بالمنشآت العالية الخطورة والمتوسطة الخطورة والتي تستخدم 500 عاملٍ فأكثر في موقع واحد ، جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب مع مسئوليات المنشأة وفروعها ونوع النشاط. 

 

ويعتبر في حكم المنشأة كل موقع عمل منفصل يزاول به أحد أوجه النشاط متى كان يعمل فيه 500 عاملٍ فأكثر.

 

المصدر: المواد 3،7،21 و 30، الفصل الثاني المواد 3،5،6 و11 من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت والقرار رقم 2 لسنة 1994 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية العمل العربية رقم 7 لسنة 1977 والتوصية رقم 1 لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية والمادة 166 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012.

الحماية مجاناً

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل أثناء ساعات العمل، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية في مجال السلامة والصحة المهنية، ويلتزم على الأخص بالآتي:

  1.  توفير معدات عمل آمنة وصيانتها بحيث لا تشكل خطراً على سلامة وصحة العاملين.
  2. توفير معدات وقاية شخصية ملائمة لطبيعة العمل.

 

لا يجوز لصاحب العمل أن يُحّمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير وسائل الحماية ومعدات الوقاية الشخصية لهم ضد مخاطر العمل وأضراره.

 

المصدر: المواد 3-4 (الفصل الثاني) من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت

التدريب

يجب أن يقوم صاحب العمل بتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعمال وفقا للمبادئ التوجيهية لوزارة العمل.

 

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل أثناء العمل، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية في مجال السلامة والصحة المهنية والتي تشمل ما يلي:

  • إحاطة العامل علماً بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها.
  • توفير التدريب اللازم لجميع العاملين لديه كل فيما يخص عمله.
  • توفير المعلومات والإرشادات اللازمة لجميع المتواجدين في مواقع العمل التابعة له على أن تكون مكتوبة باللغة العربية إضافة إلى لغات أخرى يفهمها العمال، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

 

المصدر: المادة 3 (الفصل الثاني) من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت

نظام تفتيش العمل

يشكل جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية والذي يعمل في إطار وزارة العمل من عدد كافٍ من ذوي التأهيل العلمي والخبرة المناسبة، ويتولى التفتيش بصفة دورية على المنشآت للتحقق من تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية.

 

 يتولى جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية مسئولية القيام بما يلي:

1)       إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتحقق من ملاءمة ظروف العمل ومدى تأثيرها على صحة العمال.

2)       أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة العمال وصحتهم أو بيئة العمل وذلك بغرض تحليلها.

3)       استخدام الأجهزة والمعدات اللازمة لتحليل أسباب الحوادث المهنية.

4)       الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد إلى المنشأة عن الحوادث الجسيمة والأسباب المؤدية إليها.

 

يكون للمفتشين، الذين يتم تعيينهم حكوميا، سلطة دخول أماكن العمل في أي وقت والاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وطلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة للقيام بأعمال التفتيش وفرض عقوبات مالية اذا لزم الامر.

 

يجوز للوزير المعني بالسجل التجاري، بناءً على تقارير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، أن يأمر بغلق المنشأة إداريا، كلياً أو جزئياً، في حالة وجود خطر داهم.

 

المصدر: المواد 173، 174 و 177 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012 والمواد 9-10 من القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2007 فيما يتعلق بالتفتيش على الكيانات الخاضعة لأحكام القانون المنظم لسوق العمل

Loading...