العمالة القسرية

This page was last updated on: 2025-11-24

العمالة القسرية

بموجب الدستور، "لا يجوز فرض عمل إجباري على أي شخص، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون بسبب متطلبات وطنية مقابل تعويض مناسب أو عن طريق تنفيذ حكم قضائي". طبقا الى الدستور، العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام. ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب العامة. وفي هذا الاطار، تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق عدالة شروطه.

تُنشأ المنظمات النقابية لحماية الحقوق القانونية لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم، وتحسين ظروف عملهم. وتشمل أهدافها زيادة الوعي بمبادئ النقابات بين الموظفين، وتعزيز مستوياتهم الثقافية والتعليمية، ودعم نموهم المهني والوظيفي. علاوة على ذلك، تسعى إلى تعزيز صحة العمال وأسرهم واستقرارهم الاقتصادي ورفاههم الاجتماعي.

يحظر قانون مكافحة الاتجار بالبشر العمل القسري والرق والاستعباد أو الممارسات المشابهة للرق. وتشمل العقوبات السجن، الذي قد يصل إلى السجن المؤبد في الحالات المشددة، وغرامات تتراوح بين 2000 و10000 دينار بحريني. وتشمل الظروف المشددة الاتجار بالنساء والأطفال أو الجريمة المنظمة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استخدم عمالا سخرة في عمل للدولة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها .

المصدر: المادة 13 من دستور دولة البحرين لسنة 1973، المادة 198 من قانون العقوبات البحريني لسنة 1976

حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة

طبقا الى الدستور، العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام. ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب العامة. وفي هذا الاطار، تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق عدالة شروطه.

 

يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثين يوماً على الأقل. ولا تتغير فترة الإشعار باختلاف عدد سنوات الخدمة للموظف. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من فترة الإشعار أو جزء منها إذا رأى أن ذلك مناسبا.

 

المصدر: المادة 13 من دستور مملكة البحرين لسنة 1973 والمواد 99 و 103 من قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 2012.

ظروف العمل اللاإنسانية

طبقا الى قانون العمل لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل فعلياً على عشر ساعات يومياً حيث يسمح القانون بساعتين إضافيتين فقط. وبذلك فإن مجموع ساعات العمل لا يجب أن يتجاوز 60 ساعة في الاسبوع الواحد.

 

المصدر: المواد 51 و53 من قانون العمل في القطاع الاهلي  لسنة 2012

Loading...