العمالة القسرية

This page was last updated on: 2023-05-14

العمالة القسرية

وفقا للدستور تضمن الدولة أن العمل حق وواجب وشرف. وقد لا يضطر المواطن للعمل باستثناء ما يقتضيه القانون ولغرض أداء خدمة عامة لمدة محددة مقابل بمقابل عادل، ودون المساس بالحقوق الأساسية للذين يضطرون للقيام بمثل هذا العمل. وينص الدستور على أن جميع أشكال العبودية والقهر والاستغلال القسري للإنسان، والتهريب الجنسي وأشكال أخرى من الاتجار بالبشر محظور ويعتبره القانون جرما.

المصدر: مادة 12 و89 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014

حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة

يحق للعمال تغيير وظائفهم بعد تقديم إشعار خطيلصاحب العمل. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى قسم الأمن الوظيفي.

المصدر: مادة 111 من قانون العمل لعام 2003

ظروف العمل اللاإنسانية

يجوز تمديد وقت العمل إلى ما بعد ساعات العمل العادية من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، وثماني ساعات في اليوم. ومع ذلك، يجب أن يكون مجموع ساعات العمل شاملة للعمل الإضافي لا يتجاوز عشرة (10) ساعة في اليوم و12 ساعة يوميا للعمال الذين تم تعيينهم للوظائف بطبيعةالعمل المتقطع يعني أن العمل الإضافي يسمح لساعتين عموما.

ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بالتعويض.

المصدر: مادة 80 ومادة 85 من قانون العمل لعام 2003

قوانين العمل القسري

  • قانون العمل 2003 Labour Law, 2003/
  • دستور جمهورية مصر العربية 2014 / Constitution of the Egyptian Arab Republic, 2014
Loading...