التحرش الجنسى

التحرش الجنسى وكيفية التصدى له من خلال قانون العمل المصرى - Rawateb.org

 

التحرش الجنسى

1-    أريد معرفة ما هو التحرش الجنسى؟

 فى الاونة الاخيرة كثيرا ما  يتداول الاعلام و الشارع كلمة التحرش و لكن ما هو التعريف القانونى لهذه الظاهرة؟  هناك تعريف يصف التحرش انه كل فعل يخدش الحياء ويصل إلى جسم المجنى عليها و يكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها التى لا تدخر وسعاً فى صونها وحجبها عن الناس.

اما اذا اقتربنا من هذه الظاهرة اكثر على ارض الواقع وحين نتحدث عن التحرش فإنا بصدد ثلاث أنواع من الجرائم تتدرج وفقا لشدة الفعل و الاضرار الناتجة عن هذا الفعل و كما حددها القانون فى التعريف التالى.

1- جريمة هتك عرض: وهو أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء مما يعد من العورات بغير رضاها.

2-    جريمة فعل فاضح علنى أو غير علنى وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش الحياء دون المساس بجسدالمجنى عليها مما يؤدى إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعاً عليها ( علنى) أو واقعاً على غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علنى)لأنها جميعاً جرائم مخلة بالحياء

3-    جريمة تعرض لأنثى فى الطريق العام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل ( المعاكسة).

2-    ما هى أول خطوة لحمايتى أنا  أواية فتاة من أى واقعة أتعرض لها أى ما هو الإجراء القانونى الذى يجب على أو على أى فتاة اللجؤ إليه عند التحرش؟

اولا على اى فتاة تتعرض لمثل هذا افعل ان لا تشعر بالخجل بل يجب ان تعلن عن غضبها الشديد  و تفصح عن الجانى فورا حتى تفضحه امام المجتمع و لذلك على الفتاة (المجنى عليها) الذهاب لقسم الشرطة التابع لمكان حدوث الواقعة ولكن عليها أولاً أن تمسك بالجانى عن طريق محاولة الإستغاثة بالمارة الموجودين لحظة وقوع الفعل لأن إمساك الفاعل ووجود شهود للواقعة سيكون له أبلغ الأثر فى إثبات الإتهام عليه خاصة أن هذا الشخص قد يفر من مكان الواقعة ويهرب بفعلته مستغلاً عدم معرفة أحد له.

-   ولكن ما هى الاجراءات القانونية الصحيحة التى يجب ان تعلمها الفتاة المتحرش بها , عندما تدخل الفتاة قسم الشرطة؟ ففى المعتاد يوجه الضباط  بعض الاسئلة الى المجنى عليها مثل :أين الشخص؟ هل أمسكت به؟ هل هناك شهود؟ و لكن قبل أن تبدأ الفتاة فى الإجابة يقوم الضابط بتحويلها إلى أمين الشرطة و عند الأسئلة الموجهة اليها نكون بصدد حالتين:

  • فى حالة الإمساك بالمتحرش سواء من قبل الفتاة او من قبل الناس الذين حضروا الواقعة فلابد أن تذهب الفتاة للقسم ومعها شهود اثبات وتأكيد صحة أقوالها ويتم فتح المحضر ويتم توجيه أسئلة لكل من المجنى عليها والمتحرش وأخذ أقوال الشهود العيان ثم يقيد المحضر برقم أحوال لحين عرضه على النيابة العامة التى تقوم بالصرف فيه وقيده القيد المناسب للواقعة بعد نتهاء التحقيق (جنحة – جناية)     بعد ذلك يتم تحويل المجنى عليها والجانى والشهود للنيابة للتحقيق وسماع   شهادة الشهود ويتم حجز المتهم للعرض على النيابة.
  • اما فى حالة عدم الإمساك بالمتحرش يتم توجيه أسئلة للمجنى عليها (هل تعرفين الشخص، هل هناك شهود)؟ فإذا كانت الاجابة بالنفى فيتم كتابة المحضر وإغلاقه ويقيد برقم إدارى تأخذه الفتاة الواقع عليها التحرش عنه فيما بعد فى النيابة التابعة لها قسم الشرطة لمعرفة القرار النهائى الصادرمن النيابة وتطلب النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة لمعرفة الجانى أو القرار بحفظ المحضر لعدم توافر الأدلة الكافية وعدم معرفة الجانى. واذا عرف الجانى يتم تحديد جلسة لعرض المتهم فى القضاء لإدانته بالعقوبة المناسبة التى ينص عليها القانون. 

3- اعمل بشركة بعيدة وأريد الاطمئنان ومعرفة ما ينصه  القانون عن العقوبات بخصوص التحرش؟

تنص المادة رقم 268 من قانون العقوبات أن كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشر سنة أو كان مرتكبيها ممن تنص عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 والتى تنص ): من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة يجوز رفع العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة واذا اجتمع الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كما تنص المادة 278 من قانون العقوبات والتى قررت أن كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه مصرى

وكذلك نص المادة 279 من قانون العقوبات يعاقب بالعقوبات السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية.

تنص المادة 306 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 والتى قررت : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه مصرى ولا يزيد عن 1000 جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل فى طريق العام او فى مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش حياء الأنثى وقع عن طريق التليفون

فاذا عاد الجانى الى ارتكاب جريمة من نفس النوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى  تكون عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين

 

 

Loading...