الضرائب و الأسرة

Rawateb.org الضرائب و الأسرة

الضرائب و الأسرة

 

1-قانون الضرائب اذا كان لا يوجد زوج / زوجة

 

تسرى أحكام قانون الضرائب  بغض النظر عن ما أذا كان الموظف متزوج أو غير متزوج أو يعول

 

تستحق الضريبة على ما يتجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة وذلك وفقاً لنص المادة 7 من القانون

 .
هكذا استبعد القانون ما قيمته خمسة آلاف جنية لمقابلة الأعباء العائلية (وان كان المشرع لم يفصح عن تسمية معينة لهذا المبلغ ) ويستفد به كل ممول بصرف النظر عن كونه متزوجا ويعول أو متزوجا فقط أو يعول فقط أو أعزب وبصرف النظر عما إذا كان الممول ذكرا أو أنثى

 .
ويكون حساب الشريحة التي لا تستحق عنها ضريبة ومقدارها خمسة آلاف جنية دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى لو لم تستمر لمدة عملة أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها وفى حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة من اى إيراد آخر وذلك طبقا لنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون.

تخصم الضريبة حسب الشرائح:

الشريحة الأولى: ما يزيد عن 5000 ج حتى 20000 ج ضريبته 10 %

الشريحة الثانية: ما يزيد عن 20000 ج الى 40000 ج ضريبته 15%

الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 ج ضريبته 20%


2 -احكام قانون الضرائب اذا كان يوجد زوج / زوجة

 

ناقشنا ذلك فى السؤال رقم 1

 

3- قانونالضرائب فى حالة وجود أطفال؟

 

ناقشنا ذلك فى السؤال رقم 1

 

4- ماذا يدفع للزوج / الزوجة اذا حدثت حادثة له / لها؟

 

ذلك غير موجود فى القانون المصرى ولكن

يستحق العامل ما يلى:

 

أولا فى حالة حدوث حادثة وكانت نتيحتها اصابة عمل

 

 أى حدثت بسبب له علاقة بالعمل نفسه و لا يشترط أنتقع أثناء العمل أو فى دائرته مثل حادث الطريق أثناء الذهاب أو الرجوع من العمل بشرط أن يكون الذهاب دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى:

 

وتكون حقوق المصاب كما يلى:

 

أولا : العلاج و الرعاية الطبية

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب  ورعايته طبياً الى أن يشفى و يثبت عجزه و يكون العلاج على نفقة الهيئة و في المكان الذى تعينه للمصاب. كما تلتزم الهيئة بعلاج المريض اذا انتكست الاصابة أو حدثت أى مضاعفات.

ثانيا: التعويضات النقدية

تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية قبل العامل بجميع الحقوق المقررة له فى حالة حدوث اصابة عمل حتى ولو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل.

ملحوظة: العامل لا يستطيع ان يرجع على صاحب العمل لتعويض الاضرار التى لم تغطيها تأمين اصابة العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ من جانب صاحب العمل.

 

التعويضات النقدية عبارة عن:

 

1- مصاريف الانتقال و الاقامة اثناء الاصابة و العلاج:

          •        · يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الاصابة الى جهة العلاج

          •        · يستحق المصاب او المريض مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل الاقامة الى مكان العلاج وبالعكس داخل وخارج البلد الذى يقيم به اذا قرر الطبيب المعالج ذلك.

 

2- تعويض الاجر أثناء مدة العلاج:

            •          · تعويض الأجر أثناء مدة العلاج:  تلتزم الهيئة بأن تدفع للمصاب طيلة المدة التى يعالج فيها أجره الكامل المسدد عنه الاشتراك و يتحمل صاحب العمل اجر يوم الاصابة ايا كان وقت وقوعها.

 

حساب التعويض فى حالة العجز الناشىء عن الاصابة سواء كان:

أ‌العجز الكامل أو الوفاة

ب‌العجز الجزئى المستديم : أقل من 35%

35% فأكثر

  قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975  
تأمين اصابات العمل
  العجز الجزئى المستديم  
العجز الكامل أو الوفاة  35% فأكثر أقل من 35%
معاش كامل معاش تعويض الدفعة الواحدة
أساسى:80% من متوسط أجر السنة الاخيرة معاش العجز الكاملx  نسبة العجز معاش العجز الكامل xنسبة العجز x  48 شهراً
متغير: 80% من متوسط اشراكه بشرط ان يكونا مشتركا عن الاجر المتغير فى تاريخ ثبوت العجز او حدوث الوفاة    
يزداد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتة بلوغ الستين حقيقة او حكما.    
  فى حالة انهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدىصاحب العمل  

 

ثانيا ًاما اذا حدثت الحادثة خارج نطاق العمل

 

 فيكون حسب الاتفاق المتفق عليه فى الشركة.

توجد شركات تقوم بتعويض الموظف من خلال صندوق اعانة الطوارىء

 

5- ماذا يحق الزوجة اذا كان الزوج مريض؟

( غير موجود فى القانون المصرى)

 

الموجود : ماذا يستحق الموظف فى حالة مرضه؟

 

يوجد ما يسمى بتأمين المرض و يشترط للانتفاع بمزاياه ان يكون المريض مشتركا فيه لمدة 3  شهور متصلة أو 6 شهور متقطعة بحيث يكون الشهران الاخيران متصلان

- يوقف سريان هذا التأمين خلال:

1-مدة التجنيد الالزامى و الاستبقاء و الاستدعاء.

2-مدد الاجازات الخاصة و الاعارات و الاجازات الدراسية و البعثات العلمية التى بقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

 

 

- حقوق المؤمن عليه  فى تأمين المرض:

اولا: العلاج و الرعاية الطبية

 حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المريض و رعايته طبياً الى أن يشفى أو يثبت عجزه. و يكون العلاج على نفقة الهيئة و فى المكان الذى تعينه للمريض. وكذلك فيما يتعلق بالرعاية الطبية للمؤمن عليها اثناء الحمل و الولادة.

ثانيا : الحقوق المالية للمريض

1- تعويض الاجر:

            •        · الامراض العادية=75%من اجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يوم تزاد بعدها الى 85%

          •        · يستمر صرف تعويض الاجر طوال مدة مرضه او حتى ثبوت العجز الكامل او حدوث الوفاة بحيث لا يتجاوز 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة

          •        · الامراض المزمنة = اجر كامل طوال مدة مرضه الى ان يشفى ان يستقر حالته استقررا يمكنه من العودة الى مباشرة عمله او يتبين عجزه عجزاً كاملا ( قرار وزير الصحة 259 لسنة 95

          •        · فى حالة الحمل و الوضع = 75 % من الأجر لمدة 3 شهور بشرط الا تقل مدة الاشتراك فى التأمين عن 10 شهور.

2- مصاريف الانتقال:

مصاريف الانتقال و الاقامة اثناء الاصابة والعلاج:

          •        · يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المريض من مكانه الى جهة العلاج

          •        · يستحق المصاب او المريض مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل الاقامة الى مكان العلاج و بالعكس داخل وخارج البلد الذى يقيم به اذا قرر الطبيب المعالج ذلك.

Loading...