الصحة والسلامة

هل يضمن قانون العمل المصرى الصحة والسلامة تامهنية للعاملين وما هى الحقوق التى يجب أن يحصل عليها العامل المصرى فى حالة حدوث إصابة عمل له؟

ماذا يقول القانون حول الصحه والسلامه  فى مكان العمل ؟

و لكى نتطرق لهذا الموضوع يجب تعريف موضوعات تتعلق به و ذلك مثل الأمراض المزمنة وإصابة العمل والأمراض المهنية و هذه التعاريف و غيرها ترد في قوانين التأمين الاجتماعي وقراراتها التنفيذية ما)  دة 202)

 216 أحكام الباب الرابع من هذا القانون).كذلك يمكن تعريف المنشأة في (مادة

المنشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي:

  • الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه .
  • كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احيتاجات العمل .

وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي على أساسها هذه الفحوص .

التفتيش في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل

و مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون والمادة 224، تلتزم الجهة الإدارية المختصة باعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها .و من مهامها ايضا تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش المشار أليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل .فتعمل على تزويد جهاز التفتيش بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته .

هكذا يكون مهمتها الاولى التفتيش علي المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.

ان يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الحق في سبيل أداء عملهم   ( مادة 225 )تنص  هكذا و

  • إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل -أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار علي سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
  • استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث -
  • الإطلاع علي خطة الطوارىء وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة -
  • الإطلاع علي نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها -
  • الإطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة -

وبعد رفع تقرير مفصل و مسبب يكون للجهة الإدارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف آلة أو أكثر وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر و يلزم القانون عند وجود اى خطر ان تصدر الجهة المشار إليها الأمر قرار بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية زوال أسباب الخطر. 

تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت

( مادة 227 )

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين العمل ، واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولي التدريب في هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشأن . 
وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطيات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشات وفروعها . 
وجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم

مصدر: http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/Law_health/F_worklaw_in.aspx .

تشغيل النساء

( مادة 89 )

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا

مصدر: http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/law_women/F_worklaw_w.aspx

 

Loading...