الشكاوى

الشكاوى والنزاعات بين صاحب العمل والعامل كيف يتم التعامل معها وحلها

 

عند حدوث اى نزاع في العمل يتعين على الاطراف اتباع اجراءات مهنية محددة فى القانون. اما عن الاسئلة الشائعة فرصدنا منها الاتى:

1-     انا أعمل بشركة و حدث نزاع شديد بينى وبين صاحب العمل، فكيف يتم تسوية هذا النزاع؟

عليك اولا ان تبدا بمحاولة تسوية النزاع وذلك وفقاً للمادة (70) من قانون العمل الجديد حيث ينص أنه اذا تم نزاع فردى يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا ، اما اذا لم تجد جدوى من ذلك و لم تتم التسوية فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ من الطرفين اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ النزاع و إلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة.

2- قام نزاع بينى وبين صاحب الشركة ولم أتمكن من تقديم شكوى خلال 45 يوم، فماذا أفعل لكى أستطيع تقديم الشكوى؟

لقد تاخرت فى اتخاذ اللازم لانه لابد ان نعلم ان هناك مدة لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فى ظل قانون العمل الجديد، حيث  نص القانون (مادة رقم 71) أن مدة التقادم بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد العمل فى ظل القانون المدنى هى 45 يوم يبدأ ميعادها من تاريخ النزاع ، وإذا انقضى هذا الميعاد دون اللجوء للجنة الخماسية فإنه يسقط حق العامل فى اللجوء إلى أى جهة قضائية أخرى لأن المادة (71) من هذا القانون حددت اختصاص اللجنة الخماسية دون غيرها بالفعل فى كافة المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

3- هل إذا لم أستطيع تقديم الدعوى للجنة الخماسية فى المدة المحددة (45 يوم) استطيع تقديم الدعوى لأى جهة قضائية آخرى؟

لا ، لان الجهة التى تنظر فى النزاع تضع حد اقصى للتقدم بالشكوى لا يزيد عن 45 يوما حيث أن  المواعيد المحددة في ذلك القانون اللجوء إلى هذه اللجنة هي مواعيد تتعلق بالنظام العام فهي مواعيد سقوط وإذا لم يلجأ العامل أو صاحب العمل إلى اللجنة خلال المدة المشار إليها  (45 يوم) سقط حقهم فى اللجوء إلى اللجنة ولا يمكن أن يلجأ لأي جهة قضائية أخرى للفصل في هذا النزاع بعد هذه المواعيد وذلك نتيجة منطقية لأن الأصل أنه لا يمكن لأي من العامل أو صاحب العمل أن يلجأ لأي جهة قضائية بخلاف اللجنة القضائية بانتهاء تلك المواعيد.

4-     لدى مشكلة فى مكتب عملى و قمت بتقديم دعوى للجنة الخماسية ، فمتى يتم الفصل فى هذه الدعوى؟

للاسف لا الزام فى توقيت اصدار قرار اللجنة و ان قد أوجب القانون على اللجنة الخماسية الفصل فى النزاع خلال 60 يوم وإن كان ذلك ميعاد تنظيمى قصد بها سرعة الفصل فى النزاع. 

5-     أنا اعمل بشركة وأريد رفع دعوى، فما هو شكل الدعوى؟

يكون شكل الدعوى فى شكل طلب باسم رئيس اللجنة الخماسية و تشرح فيه الموضوع سواء كان تعويض عن اصابة عمل او تعويض عن فصل تعسفى وتطلب فى ختامها تحديد اقرب جلسة و هذا ايضا تتبعه لو كنت محامى عن صاحب العمل وتشرح لماذا تريد فصل العامل على أن يكون من الأسباب الواردة فى قانون العمل.

6-     أنا صاحب عمل، ولقد رفعت دعوى على عامل لسوء سلوكه، فمتى يكون الفصل فى هذه الدعوى؟ 

على اللجنة أن تفصل في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيًا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله مع صرف مستحقاته

7-    أنا عامل بشركة وقد قام صاحب العمل برفع دعوى قضائية  على، وتم رفض الدعوى، وهو لا يريد تنفيذ قرار اللجنة بإعادتى للعمل؟

هنا نتحدث عن الفصل التعسفى و هو إذا لم ينفذ صاحب العمل قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله ، اعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة 122 من هذا القانون.وننصحك بطلب تعويض وهنا على اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت عند طلبك ذلك ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فورًا ولو طلبت استئنافه ،وتخصم المبالغ التي تكون استوفيتها تنفيذًا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبالغ التعويض الذي يحكم لك به أو أي مبالغ أخرى مستحقة لك لدى صاحب العمل، اما عن اسباب الفصل فهى تتعدد فإذا كان طلب فصلك بسبب نشاطك النقابي قضت اللجنة بإعادتك إلى عملك إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط، وفى حالة وجود اسئلة اخرى لا تجد مواد نصية فعلى السائل ان يتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية.

Loading...