إنقضاء علاقة العمل

إذا كنت تريد معرفة حقوقك أتجاه العمل ، فهذالموقع يعطيك معلومات مفيدة عن كيفية التصرف فى هذه المواقف

اما  بالنسبة للموضوعات التى تتعلق بقضية إنقضاء علاقة العمل بين العامل و صاحب العمل فقد وضع لها القانون ضوابط  و شروط  و ان كانت مجهولة لقطاع كبير ومن هذه التساؤلات التى كثيرا ما يطرحها عدد كبير من الناس: 

 1-  أنا عامل بمصنع و قد انتهى عقد عملى الذى كان محدد لمدة سنة، فهل أنا بذلك أعمل بدون عقد؟ 
* اذا انتهت المدة المثبتة بعقد العمل و لم يتم تجديدها فاستمرار العمل دون تجديد مدة العقد يعتبره القانون مدا ضمنيا وفقا للمادة رقم (104) من قانون العمل فإنه ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته و لكن مع مراعاة أحكام المادة (105) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة .
ولكن يجب عليك طلب تجديد العقد الذى انتهى من صاحب العمل و ذلك طبقاً للمادة ( 106 ) من قانون العمل التى تنص على انه إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.
 
2-  أنا عامل بمصنع، و مدة عقدى سبع سنوات، و جاءت لى فرصة بالانتقال لعمل آخر، فهل يجوز لى فسخ العقد؟
*إذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات ، جاز للعامل إنهاءه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر  وذلك طبقاً للمادة ( 104) من قانون العمل.
 
 3-لقد تم تعيينى بمصنع لإنجاز عقد معين وأبرمت عقد لهذا الغرض، و انتهيت من هذا العمل، فهل العقد انتهى؟
* نعم، طبقاً للمادة ( 107) من قانون العمل إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنهاء هذا العمل.
ولكن يجوز تجديد العقد باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أعمال أخرى مماثلة طبقاً للمادة (109) من قانون العمل.
بالإضافة الى أنه إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ، أعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة وطبقاً للمادة (108) من قانون العمل.

4-  لقد تم تعيينى بمصنع لإنجاز عمل معين لمدة تزيد عن خمس سنوات فهل لدى الحق فى انهاء العقد بعد الخمس سنوات حتى لو لم اتنهى من عملى؟
 * انجاز العمل شرط اساسى لانهاء العقد فاذا استغرق الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل وطبقاً للمادة (107) من قانون العمل.
 

5-أعمل بعقد غير محدد المدة ، فهل يجوز لى انهاؤه فى أى وقت؟ و الشروط المطلوبة منى لإنهاء هذا العقد؟
 *لك كل الحق انهاء العقد ما دام لم ينص العقد على مدة محددة بل يعطيك الحق ان تلزم صاحب العمل بشروط اذا كان الانهاء من جانبه و ذلك طبقاً للمادة (110)و (111) من قانون العمل  إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء . 
ويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته . 
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية . 
ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت ملائم .
و لكن فى حالتى الانهاء سواء من جانب العامل او صاحب العمل يجب أن يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات
 
  - 6 لقد تم اخطارى  بإنهاء عقدى فى آخر يوم فى اجازتى، فهل بذلك العقد انتهى نهائياً،  و هل ممكن أن تزداد مدة مهلة الإخطار؟
 *الاخطار بانهاء العقد له شروط كما وضعها القانون فلا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال أجازته و لا تحتسب مهله الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجازة. يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الأخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء المهلة.
بالنسبة لمد مدة الاخطار يجوز الاتفاق على زيادة المدة  لكن لا يجوز  الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدتها. ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
 وذلك طبقاً للمادة ( 113) و (114) و (115) و من قانون العمل.
 
 
7- لقد تم اخطارى بانتهاء عقدى، فهل ممكن أن يسمح لى صاحب العمل بالتغيب للبحث عن عمل جديد؟
 
*أما بالنسبة  للتغيب للبحث عن عمل فذلك يحق للعامل "ذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل" أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر ومع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب . 
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل وذلك طبقاً للمادة (116) من قانون العمل. وبالإضافة لذلك  يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار و ذلك طبقاً للمادة ( 117) من قانون العمل.
 
8-    لقد تم انهاء خدمتى دون اخطار ، فهل لى الحق فى طلب تعويض؟
 *اذا فصل صاحب العمل العامل فجاة فتكون الاجابة نعم يجوز طلب تعويض حيث إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها . 
وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل, ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك وذلك طبقاً للمادة (118) من قانون العمل.
 
9-لقد كنت أعمل فى شركة وجاءت لى فرصة عمل فى مكان آخر و التعيين فورى، فهل يحق لى انهاء العقد ؟
*اذا انهيت العقد دون إخطار فإن العقد ينتهي من وقت تركك العمل وذلك وفقاً للمادة ( 118) من قانون العمل.
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة و ذلك طبقاً للمادة (119) من قانون العمل.
ولكن مع مراعاة المادة (122) من قانون العمل إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء . 
  
 10-قدمت استقالتى تحت ظروف معينة و الآن أريد أن أعدل عنها ، فهل هذا جائز؟
 *للعامل المستقيل أن يعدل عن استقالتة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره صاحب العمل بالاستقالة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن  وذلك طبقاً للمادة (119) من قانون العمل.
 

11-لقد قمت بتقديم شكوى ضد صاحب العمل،  فهل من حقه انهاء عقدى؟
*لا يجوز ذلك لان الأسباب الآتية لا تعتبر مبررا مشروعا لانهاء العمل: 
·         اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي .
·         انتساب العامل إلى منظمة ثقافية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
·         ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلي تمثيل العمال .
·         تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلما من إخـــــلال بالقوانين أو اللوائح   
                  أو عقود العمل .
·         توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .
·         استخدام العامل لحقه في الأجازات .
 
12- لقد قام صاحب العمل بالإخلاء بأحد التزاماته، فهل يجوز لى إنهاء العقد قبل موعده؟
 
*يجوز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله . 
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع  وذلك طبقاً للمادة (121) من قانون العمل.
 
كما انه طبقاً للمادة (122) من قانون العمل فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل ، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ويلتزم بأن يعوض الطرف الآخر الذى يصيبه من جراء هذا الانهاء.   
 
13-لقد توفى صاحب العمل الذى أعمل به ، فهل بذلك انتهى عقد العمل؟
 
*لابد ان يشثرط العمل بوجود صاحب العمل نفسه لكى يوقف النشاط اذا توفى مثلا لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته وذلك طبقاً للمادة ( 123) من قانون العمل. بينما ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة.
 
14-توفى والدى و هو فى الخدمة ، فما هى مستحقاتى؟
 
 * إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد  أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي .
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب نقله إليها  
وذلك طبقاً للمادة (123) من قانون العمل.
 
لقد حدث لى حادثة تسببت فى عجز جزئى، فهل بذلك لدى صاحب العمل الحق فى انهاء عقدى؟
 
*ينتهي عقد العمل فى حالة عجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز. 
لكن اذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الأخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي
وإذا ثبت وجود هذا العمل الأخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل وأن يؤدى إليه الأجر الذي يؤدى عادة لمن يقوم بمثل هذا العمل وذلك طبقاً للمادة (124) من قانون العمل.
 
16-لقد بلغت سن المعاش " ستين سنة" ، فهل بذلك بلغت سن التقاعد علماً بأن مدة العقد محددة لمدة خمس سنوات بعد سن الستين؟
 
* لا يحق لصاحب العمل ان ينهى خدمة العامل حتى عند بلوغه سن الستين مادام العقد ينص على غير ذلك لذللك يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة, وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، ففي هده الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته . 
وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذا السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش
و على النقيض فإنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة  وذلك'طبقاً للمادة (125 ) من قانون العمل.
 وعلى صعيد آخر لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.
 
17-لقد بلغت سن الستين ، فما هى استحقاقاتى؟
 
*يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي . 
وتستحق مكأفاة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن ، وتحسب المكأفاة على أساس آخر ما كان يتقاضاه وذلك طبقاً للمادة (126) من قانون العمل.
 
18-أنا مريض وأحتاج ملازمة الفراش، ليس لدى أجازات مرضية ولكن لدى رصيد أجازات متجمدة مستحقة، فهل يكون لصاحب العمل على الرغم  من ذلك الحق فى انهاء عقدى؟
 
*لا ، لا يعطى ذلك الحق لصاحب العمل أن ينهى العقد لأنه على الرغم من انه لا يوجد لديك اجازات مرضى لكنه مازال لديك متجمد من الاجازات السنوية المستحقة وذلك طبقاً للمادة ( 127) من قانون العمل التى تنص على انه
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل أجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلى متجمد أجازاته السنوية المستحقة له .
وفى حالة حدوث أن صاحب العمل يريد انهاء العقد لنفاذ الاجازات المرضى و متجمد الاجازات السنوية المتجمدة فى حالة مرض المريض فلابد أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لأجازته فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .
 
19-سوف يتم عقد قرانى وقررت الجلوس فى المنزل ، فهل لى الحق فى انهاء عقد العمل حتى لو كان محدد المدة؟
*  نعم يجوز لك إنهاء العقد و ذلك طبقاً للمادة رقم ( 128) من قانون العمل  التى تنص على انه  يجوز للعاملة إن تنهى عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون إن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التامين الاجتماعي . 
ويجب على العاملة التي ترغب في إنهاء العقد أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
 
20-لقد ثبت وجود لص بالمصنع و تم القبض عليه بالفعل،  فهل من حقنا كعمال ألا نعمل معه؟
 
*بالطبع و لكن من ناحية أخرى لصاحب العمل الحق أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة . وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة  وذلك طبقاً للمادة (129) من قانون العمل.
 
21-كنت أعمل بشركة , الآن أنتهى عقدى بها ، فهل لى الحق فى طلب شهادة من صاحب العمل ؟   
 
*نعم يحق لك ذلك سواء بناء على طلبك ام لا لأنه طبقاً للمادة (130 ) من قانون العمل يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها . 
وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته . 
ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل,
 بالإضافة الى ذلك يلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.

Loading...